موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 349

جلسة 8 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري - نائب رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم ومحمد درويش.

(68)
الطعن رقم 1512 لسنة 59 القضائية

(1، 5) مسئولية "مسئولية تقصيرية" "المسئولية عن النشر". حق "حق النشر والنقد". دستور. محكمة الموضوع.
(1) حرية الصحفي في نشر ما يَحْصُل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها ما دام ملتزماً في ذلك حدود القانون. م 5 ق 48 لسنة 1980.
(2) كفالة الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي والأدبي. المواد 47, 48, 49 من الدستور. مؤداه. إباحة أداء وسيلة الإعلام الذي ينطوي على ما يمس شرف الأشخاص إذا كان هذا الأداء غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس.
(3) إباحة حقي النشر والنقد. شرطها. صحة الواقعة موضوع النشر أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي واقتصار الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي مع استعمال العبارة الملائمة وقيام حسن النية. تجاوز ذلك إلى حد الطعن والتشهير. أثره.
(4) ملاءمة العبارة. ضابطها. ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث أنه لو استعمل عبارات أقل عنفاً لم يكن لفكرته أن تحظى بالوضوح الذي يريده والتأثير الذي يهدف إليه. تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة من حيث أهميتها الاجتماعية. من سلطة قاضي الموضوع.
(5) حسن النيابة في نشر الأخبار وإبداء الرأي والنقد. ماهيته.
(6) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية. محكمة الموضوع. مسائل القانون" نقض "سلطة محكمة الموضوع".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
1 - النص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصدرها ما دام ملتزماً في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تُحَقِق مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده ما يجري فيه حتى يُتَاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطاً يجمع بينهم وهي سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطلق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور جديد بفضل القديم والتنبيه إلي الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تَصْدُر من بعض الأشخاص والدعوة إلى تلافيها.
2 - أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني وفي المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظوراً وفي المادة 49 على أن تَكْفْل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحاً بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر.
3 - إذا كان سند إباحة حق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة أو أقسى من القدر المحدد الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي ذلك تقول محكمة النقض "أنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومة ويقسوا عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون.
4 - ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنقاً فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكن له التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية.
5 - يشترط للإباحة حُسْن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6328 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه وقال بياناً لها إن جريدة المساء التي يمثلها الطاعن الأول نشرت في عددها الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1982 وقائع كاذبة فزعمت أنه قد أطلق حول عقاره المبين بالصحيفة الإشاعات المخيفة لكل من يرغب في استئجار وحدة سكنية فيه, كما عمدت أن تنسب إليه زوراً ما لم يصدر عنه حيث روت على لسان بعض الأشخاص أنهم قابلوه فحذرهم من السكنى فيها لأن بها عفاريت شريرة. ثم راحت تستعدى السلطات الحكومية لاتخاذ قرار للقضاء على هذه الخرافة، وفي الوقت الذي يعد فيه الرد على هذه الأكاذيب فوجئ بمقال ثان في ذات الجريدة بتاريخ 17/ 12/ 1982 في صدر صفحتها الأولى نشرت فيه تصريحات منسوبة لبعض المسئولين بأنه حصل على مواد البناء بأسعار مدعمة وإزاء هذه الوقائع المكذوبة وعملاً بحقه المقرر في المادة 9 من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وجه إلى هذه الجريدة إنذاراً بتاريخ 26/ 12/ 1982 لتمكينه من الرد عليها على أن يتم النشر في ذات المكان وبما لا يزيد عن ضعف ما نشر طبقاً للنص المذكور إلا أنها أمعنت في الخطأ ونشرت جزاءً مبتوراً من رده في آخر صفحاتها الداخلية وبما يحمل على التشكيك في صحته وإذ كانت تلك الأخطاء التقصيرية المتلاحقة قد سببت له أضراراً مادية وأدبية تتمثل في إحجام الناس عن التعامل معه مما فوت عليه كسباً ضخماً وألحق به خسارة حالة بالإضافة إلى ما نال سمعته واعتباره من مساس يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه. بجلسة 10/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 2000 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1349 لسنة 43 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 43 لسنة 44 ق وبتاريخ 15/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهم يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن ما نشرته جريدة المساء عن أراء بعض الجماهير والمسئولين بحي شرق الإسكندرية عن سبب إغلاق عمارة المطعون ضده مدة عشرين عاماً دون تشطيب وتصديها للشائعة بأن عفاريت الجن تسكنها قد تم في حدود الحق المباح لها قانوناً في النشر والنقد, ولم تخرج به عما يقتضيه حسن النية بدليل إتاحتها للمطعون ضده نشر رده على تلك الآراء, وإذ طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء ركن الخطأ في حقهما, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه بالتعويض على أن تلك الجريدة نشرت في عدديها الصادرين بتاريخي 3, 17/ 12/ 1982 عن اتهام المطعون ضده في جناية أمن دولة مع آخرين لحصولهم على مواد البناء بتقديم بيانات غير صحيحة وبأن ما نشر قد سبب له أضراراً تتمثل في احتقاره عند أهل وطنه والإحجام عن التعامل معه وامتناع الجهات المختصة عن إصدار الترخيص له بتحويل عمارته إلى فندق سياحي رغم خلو العددين سالفي الذكر من النشر عن هذا الاتهام ورغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو الذي عمد إلى إغلاق عمارته مدة تزيد عن عشرين عاماً دون تشطيب وأن تقدمه إلى الجهات المختصة للترخيص له بتحويلها إلى فندق سياحي ورفض تلك الجهات الترخيص له بذلك كان سابقاً على النشر بما ينتفي معه القول بأن النشر كان سبباً في امتناع تلك الجهات عن الموافقة على هذا التحويل هو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في محله ذلك أنه لما كان نص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصدرها ما دام ملتزماً في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تُحَقِق مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده ما يجري فيه حتى يُتَاح لهم الاطلاع على قد مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطاً يجمع بينهم وهي سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطلق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور حديد بفضل القديم والتنبيه إلي الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تَصْدُر من بعض الأشخاص والدعوة إلى تلاقيها وقد أكد الدستور هذه الأهمية الاجتماعية فنص في المادة 47 على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني" وفي المادة 48 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور" وفي المادة 49 على أن "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك" بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي أحياناً على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحاً بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر إذا كان سند إباحة حق البشر وحق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة أو أقسى من القدر المحدد الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي ذلك تقول محكمة النقض "أنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومة ويقسموا عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلي حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون. وما من شك في أن ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يتبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفاً فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية. ويُشَتَرط أخيراً لتلك الإباحة حُسْن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام، فإذا توافر لهذين الحقين تلك الشروط التي يتطلبها القانون فلا خطأ ولا مسئولية. لَمَّا كان ذلك وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وكان الثابت بالأوراق أن ما نُشِرَ بالصحيفة التي يمثلها الطاعن الأول بعدديها الصادرين بتاريخي 3 ،17/ 12/ 1982 قد اقتصر على تناول آراء بعض المواطنين والمسئولين بحي شرق الإسكندرية وعلى القرارات والتوصيات السابق صدورها بشان عقار المطعون ضده وما أثير حوله من شائعات بشأن سكن عفاريت الجن به وسد مدخله بجدار وتركه دون تشطيب مدة تزيد على عشرين عاماً بقصد تحويله من السكنى إلى فندق سياحي وأنها التزمت فيه الخبر الصحيح والنقد المباح والعبارة الملائمة دون أن تتجاوز ذلك إلى حد الطعن أو التجريح أو التشهير بالمطعون ضده أو الانتقام منه وكان هدفها من ذلك هو تحقيق مصلحة المجتمع من التصدي لمثل هذه الشائعات الخرافات ومحاربة الاستغلال بكل صوره بما يتوافر به حُسْن النية في حقها وينفي الخطأ في جانبها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ما نشرته الصحيفة حول هذا الموضوع وحول اتهام المطعون ضده في جناية أمن دولة مع آخرين لحصولهم على مواد البناء بأسعار مدعمة بتقديم بيانات غير صحيحة يُمَثِل خطأ في حقه ويستوجب احتقاره عند أهل وطنه رغم خلو العددين سالفي الذكر من النشر عن هذا الالتهام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,945

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »