موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مطالبة المضرور شركة التأمين بالتعويض

الحكم كاملاً

 

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 533

جلسة 26 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وحامد مكي.

(106)
الطعن رقم 2739 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم. حجية الحكم الجنائي".
قوة الأمر المقضي. مسئولية "المسئولية الشيئية". تعويض.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
(2) قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة. لا يحول دون مطالبة المضرور شركة التأمين بالتعويض استناداً إلى مسئولية المؤمن له عن الحادث باعتباره حارساً للأشياء. م 178 مدني. علة ذلك.
1 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية, والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
2 - مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895 سنة 1987 جنح أخميم قضى ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة, لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 14679 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 29000 جنيه, وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/ 3/ 1987 تسبب قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج المؤمن عليها لديها بخطئه في موت مورثتهم........ وضبط عن الواقعة قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم وفيها قضي نهائياً ببراءته, وإذ لحقت بهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاموا الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنين حكمت في 14/ 5/ 1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6943 سنة 106 ق, وبتاريخ 11/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على ما ذهب إليه من أن الحكم الجنائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم ببراءة قائد السيارة أداة الحادث قد نفى إسناده أساساً إليه فتلتزم المحكمة بحجيته في حين أنهم أقاموا دعواهم استناداً للمسئولية عن حراسة الأشياء والتي تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية, والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكانت مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895 سنة 1987 جنح أخميم قضى ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة, لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي أساساً في رفض دعوى الطاعنين فحجب نفسه عن بحث مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,813

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »