موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية. اختصاصها. ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 662

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد درويش.

(132)
الطعن رقم 4809 لسنة 63 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص القضاء الإداري". قانون. تعويض.
لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية. اختصاصها. ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970. إلغاء موانع التقاضي بشأنها ق 11 لسنة 1972. أثره. الطعن في قراراتها من اختصاص القضاء الإداري.
(2) اختصاص. نقض "سلطة محكمة النقض" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
1 - لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الأموال الخاصة" وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون" وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد ألغي بمقتضى القانون رقم 11/ 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 312 لسنة 1989 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 14100 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقار المبين بالصحيفة وقد أصابته أضرار نتيجة العمليات الحربية, وإذ صرفت لهم لجنة التعويضات مبلغ 3550 جنيهاً فقط مع أن التعويض المستحق لهم يقدر بمبلغ 17750 جنيهاً فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 15 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بصفتيهما بدفع مبلغ 11896 جنيه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن التعويض الذي صرف للمطعون ضدهم قد صدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للتعويضات وهو قرار إداري لا تتعرض له المحاكم المدنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وأن الدعوى في حقيقتها طعن على هذا القرار وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي بنظره ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الأموال الخاصة" وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون" وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد ألغي بمقتضى القانون رقم 11/ 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. وكان الثابت في الدعوى في أن لجنة التعويضات المشار إليها قد قدرت التعويض عن الخسائر التي أصابت منزل المطعون ضدهم نتيجة للأعمال الحربية بمبلغ 3550 جنيهاً واستنفدت ولايتها في هذا الشأن فإن دعوى المطعون ضدهم بالمطالبة بفروق التعويض عن هذه الخسائر تكون في تكييفها القانوني السليم طعناً في قرار اللجنة تختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادتين 10، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,989

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »