التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب الفعال المنتج دون السبب العارض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1400
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعدي شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
(255)
الطعن رقم 6570 لسنة 65 القضائية
تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية "المسئولية التقصيرية: أركان المسئولية التقصيرية: علاقة السببية: السبب المنتج الفعال". تعويض.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب الفعال المنتج دون السبب العارض.
إن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها إلا أن المعيار في تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر أقامت الدعوى 1707 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تأسيساً على أن قائد سيارة نقل بمقطورة تسبب خطأ في وفاة مورثها بأن صدمه بمقدم السيارة وأحدث إصاباته وقد أدين بحكم بات, وأن السيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وأن المقطورة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وإذ أصابتها أضرار مادية وأدبية فضلاً عما تستحقه من تعويض موروث, فقد أقامت الدعوى بالطلب السالف. وبتاريخ 30/ 6/ 1994 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركتين متضامنتين بالتعويض الذي قدرته. استأنف أطراف الدعوى الثلاثة هذا الحكم بالاستئنافات 861, 895, 922 لسنة 50 ق الإسكندرية. وبتاريخ 12/ 4/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المقطورة المؤمن عليها لديها لم تكن سبباً في وقوع الحادث وأن خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث بمقدمة السيارة فتسأل الشركة المطعون ضدها الثانية وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادث السيارة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهما متضامنين بالتعويض وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها إلا أن المعيار في تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف المقام منها بالدفاع الوارد بسبب النعي وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحثه أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
ساحة النقاش