إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1250
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
(181)
الطعن رقم 7555 لسنة 60 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب. أساس ذلك؟
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
(4) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.
(5) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. دعوى مدنية. ضرر.
تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة.
جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك؟
(6) دعوى مدنية. تعويض. مسئولية مدنية. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.
1 - من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
3 - من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
4 - من المقرر أن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن.
5 - من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة.
6 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.
الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الدلنجات ضد الطاعن بوصف أنه: توصل بطريق الاحتيال لسلب ثروة الغير باتخاذ صفة غير صحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن كل من........ و....... في بيع مساحة قدرها ستمائة فدان خارج زمام قرية....... مركز الدلنجات إلى وكيل المدعين بالحقوق المدنية واستولى بذلك على مبلغ تسعين ألف جنيه كثمن لهذه الصفقة حالة كونه غير موكل من المالكين بذلك وطلبوا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت للمدعين بالحقوق المدنية.
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ........ باع المتهم بصفته وكيلاً عن كل من....... و....... وذلك إلى المرحوم........ بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية ما هو ستمائة فدان خارج زمام قرية....... بالحدود والمعالم المبينة بالعقد المؤرخ......... وذلك في مقابل تسعين ألف جنيه تسلمها منه المتهم المذكور في مقابل تلك الصفقة. وقد حاول المدعون بالحقوق المدنية استلام الأرض المباعة إلا أنه لم يتم ذلك فقد اتضح أن المتهم ليس وكيلاً عن البائعين ولا يحمل توكيلاً منهم وقد استغل هذا الوصف وأسبغه على نفسه وبذلك استولى على هذا المبلغ وقدره تسعين ألف جنيه من وكيل المدعين بالحقوق المدنية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك إلا الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرار الصادر من نجل المرحوم........ والمؤرخ.......... - بفرض صحته - ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب أمام المحكمة الاستئافية بجلسة....... سماع شاهد العقد........ المحامي و...... و....... إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة الأخيرة في....... والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم. وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وأن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن عرض لشروط قبولهم وأطرحه في قوله "ولما كان ذلك وكان المدعون بالحق المدني قد حركوا الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصف أنه لحقهم ضرر من الجريمة فإن الدفع المبدى قائم على غير أساس يتعين رفضه". فإن ما رد به الحكم يعد كافياً لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
ساحة النقاش