نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1416
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
(258)
الطعن رقم 4778 لسنة 64 القضائية
(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "وقف التقادم" "قطع التقادم". مسئولية "المسئولية التقصيرية". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". تعويض.
(1) للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الحادث والمسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(2) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. علة ذلك. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.
(3) الحكم الجنائي باعتبار معارضة الحادث في الحكم الغيابي الصادر بإدانته كأن لم تكن. صيرورة الحكم في المعارضة نهائياً وباتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له المادة 406/ 1 إجراءات جنائية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. م 454 إجراءات جنائية. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا الانقضاء.
(4) نقض "أثر نقض الحكم". تقادم. تعويض.
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.
1 - أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 "بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات" للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده.
2 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني ويتعذر منه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح......... قد قضت بتاريخ 23/ 3/ 1988 باعتبار معارضة مرتكب الحادث في الحكم الغيابي الصادر بإدانته كأن لم يكن, وقد صار هذا الحكم الصادر في المعارضة نهائياً وباتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 2/ 4/ 1988 طبقاً للمادة 454/ 1 من ذات القانون وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية.
4 - إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 9058 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي, استجابت المحكمة إلى الدفع بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1966 لسنة 43 ق طنطا وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وللمطعون ضدهم بالتعويض الذي ارتأته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال, وذلك حين أقام قضاءه على أن مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية لم تكتمل من يوم 2/ 4/ 1991 الذي اعتبره الحكم تاريخاً لتقادم الدعوى الجنائية حتى وقت رفع الدعوى في 13/ 11/ 1991 في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة من 3/ 4/ 1988 وهو اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية - قانوناً - بنهائية الحكم الصادرة في المعارضة بتاريخ 23/ 3/ 1988 لعدم استئنافه في ميعاد العشرة أيام المبينة في المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بما تكون معه دعوى المطعون ضدهم قد رفعت بعد انقضاء الثلاث سنوات ويعيب الحكم بمخالفة هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 "بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات" للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين, إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده - فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني ويتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح كفر الزيات قد قضت بتاريخ 23/ 3/ 1988 باعتبار معارضة مرتكب الحادث في الحكم الغيابي الصادر بإدانته كأن لم يكن, وقد صار هذا الحكم الصادر في المعارضة نهائياً وباتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 2/ 4/ 1988 طبقاً للمادة 454/ 1 من ذات القانون وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 13/ 11/ 1991 بعد سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
ساحة النقاش