العلانية ركن من أركان جنحة السب، فالحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن. وإذاً فإذا اقتصر الحكم على تلخيص شهادة الشهود بدون أن يبين المحل (أو المحفل) الذي حصل فيه السب يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 18
جلسة 23 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(15)
القضية رقم 2464 سنة 6 القضائية
سب علني. ركن العلانية. وجوب إثبات توافره.
(المادتان 148 و265/ 2 ع = 171 و306)
العلانية ركن من أركان جنحة السب، فالحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن. وإذاً فإذا اقتصر الحكم على تلخيص شهادة الشهود بدون أن يبين المحل (أو المحفل) الذي حصل فيه السب يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه.
ساحة النقاش