تتوافر العلانية التي يقتضيها القانون في مواد القذف والسب بالطرق الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات لأن المادتين 261 و265 أحالتا عليها. وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 169
جلسة 21 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(181)
القضية رقم 983 سنة 7 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. تعدّد الجرائم. ثبوتها. توقيع عقوبة واحدة بمقتضى المادة 32 ع. لا مصلحة للطاعن في مناقشة إحدى هذه الجرائم.
(ب) قذف وسب. العلانية. وسائلها المبينة بالمادة 148 ع. ليست على سبيل الحصر. عرائض مقدّمة في حق موظف لجهات الحكومة. توافر العلانية.
(المواد 148 و261 و265 ع = 171 و302 و306 و308)
(جـ) سوء النية. ثبوته. صحة وقائع القذف. لا يجدي. قذف شخصي. لا يجوز إثباته.
1 - إذا ارتكب متهم جرائم متعدّدة وطبقت عليه المحكمة المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط هذه الجرائم بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولم تعين المحكمة في حكمها الجريمة ذات العقوبة الأشد التي أوقعتها عليه بل ذكرت جميع المواد المنطبقة على الجرائم التي أثبتتها عليه مع المادة 32، فلا يجوز لهذا المتهم عند طعنه على هذا الحكم أن يعين إحدى هذه الجرائم ويدعي أنها هي بالذات، دون غيرها مما يتحد معها في نطاق العقوبة، الجريمة التي وقعت عقوبتها عليه ليدخل من هذه الناحية إلى المناقشة في أمر ثبوتها قانوناً قبله ليخرج بغير عقاب، ولكن له في هذه الحالة أن يناقش في أمر هذه الجريمة وأن يطلب تبرئته منها.
2 - تتوافر العلانية التي يقتضيها القانون في مواد القذف والسب بالطرق الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات لأن المادتين 261 و265 أحالتا عليها. وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها. ولكن بمقتضى أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وأن ما قصد إذاعته أذيع فعلاً بين أناس غير معينين وغير معروفين له. فالعرائض التي تقدّم إلى جهات الحكومة المتعدّدة بالطعن في حق موظف مع علم مقدّمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدّمها ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة.
3 - ما دام الثابت أن المتهم كان سيء النية فيما قذف به المجني عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة، بل كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك هي الأحقاد الشخصية فهذا يكفي لإدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف. وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها.
ساحة النقاش