لمحكمة الموضوع أن تتعرّف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 224
جلسة 18 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(211)
القضية رقم 1302 سنة 8 القضائية
سب علني. عدم ذكر اسم المجني عليه صراحة في عبارات السب. استبانته. أمر موضوعي.
(المادتان 148 و265/ 2 ع = 171 و306 و308)
لمحكمة الموضوع أن تتعرّف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
ساحة النقاش