إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما في حضرة المجني عليه، بل أن اشتراط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 589
جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(421)
القضية رقم 1388 سنة 9 القضائية
قذف وسب علني:
( أ ) مواجهة الشخص بعبارات القذف والسب. لا يشترط.
(ب) استفزاز المتهم لهذه الجريمة لا يمنع من عقابه عند توافر العلانية.
(المادتان 265 و347 ع = 306 و394)
1 - إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما في حضرة المجني عليه، بل أن اشتراط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه في شرفه واعتباره. وهذه العلة تتحقق بمجرّد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.
2 - إن جريمتي القذف والسب العلني لا يتأثر قيامهما قانوناً باعتذار الجاني بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجني عليه أو غيره، لأن في نص القانون على اعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب في مخالفة السب غير العلني المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات، مع عدم إيراده لهذا النص في جنحتي القذف والسب العلني ما يدل على أنه لم ير الاعتداد فيهما بهذا العذر.
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه باطل لأنه لم يرد على ما أثاره الدفاع عنهما (أوّلاً) من أن عبارات السب المقول بصدورها منهما قد قيلت في غياب المدعيين لا في مواجهتهما، وأن السب لم يقع عليهما مباشرة، وأنه بذلك من قبيل الغيبة التي لا عقاب عليها. (وثانياً) من أن هذا السب لم يقع بإحدى طرق النشر. ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم لم يرد أيضاً على ما ذكره الدفاع من أن الأقوال موضوع السب قد قيلت في مقام الشكوى من اعتداء أولاد المدعي الأوّل بالضرب على أولاد الطاعن الأوّل، فهي رد على اعتداء ولا عقاب عليها لهذا السبب.
وحيث إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما في حضرة المجني عليه، بل أن في اشتراط توافر العلانية بطرقها المختلفة في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه في شرفه واعتباره. وهذه العلة تتحقق بمجرّد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.
وحيث إن جريمتي القذف والسب العلني لا يتأثر قيامهما قانوناً باعتذار الجاني بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجني عليه أو غيره، لأن في نص القانون على اعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب في مخالفة السب الغير العلني المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات وعدم إيراده لهذا النص في جنحتي القذف والسب العلني ما يدل على أنه لم ير الاعتداد فيهما بهذا العذر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين في جنحة السب الذي أثبت في صراحة أنه حصل علناً في الطريق العام وفي هذا ما ينهار به الأساس الذي بنى عليه كل ما أثاره الطاعنان بوجه الطعن.
ساحة النقاش