موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة كانت إلا إذا كان هو الذي عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لإتمام جريمته.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 61

جلسة 25 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(38)
القضية رقم 77 سنة 10 القضائية

قذف. العلانية. توافرها بالنسبة للقاذف. شرطه. بلاغ كاذب. محاسبة مقدّمه على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة. لا يجوز. العلانية التي يحاسب عليها.

(المواد 261 و262 و264 ع = 302 و303 و305)

إن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة كانت إلا إذا كان هو الذي عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لإتمام جريمته. فمن الخطأ محاسبة مقدّم البلاغ الكاذب على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة من المجني عليه لكذبه في الوقائع التي بلغ عنها، لأنه وقت تقديمه البلاغ لم يكن يقدّر أن بلاغه سوف ينتهي برفع الدعويين العمومية والمدنية عليه أمام محكمة الجنح. وإنما هو يحاسب على العلانية المتوافرة عن غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ في أيد كثيرة بالجهات التي قدّمه إليها، وبسبب التحقيق الذي استلزمه، مما لا بدّ أن يكون قد قصده كنتيجة حتمية للبلاغ الذي قدّمه متضمناً وقائع معينة تكوّن جرائم يعاقب عليها القانون وتستدعي إجراء تحقيق فيها.


المحكمة

وحيث إن مؤدّى وجهة الطعن أن الوقائع التي أثبتها التحقيق في الدعوى لا يمكن أن تخرج عن واقعة البلاغ الكاذب التي قضى ببراءة الطاعنين منها، ولا يمكن اعتبار تقديم البلاغ مكوّناً لعناصر تهمة القذف لعدم توافر ركن العلانية، ولا يغني عن ذلك ما قالته المحكمة من أن البلاغات حصل فيها تحقيق ثم رفعت الدعوى وحصلت فيها مرافعات، إذ كان هذا لا بد للطاعنين فيه، لأنه ليس من عملهما بل هو من عمل المدّعي المدني الذي رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
وحيث إن القانون لا يجيز تحميل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف، أو إذاعتها أو تحقيق العلانية بشأنها بأية طريقة كانت ما لم يكن هو الذي عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لا تتم جريمته إلا بها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أدان الطاعنين في جريمة القذف، وأثبت واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة من التحقيقات التي أجريت فيها فقال: إن المتهمين (الطاعنين) قدّما بلاغاً من صورتين إحداهما لصاحب الدولة وزير الداخلية والأخرى لمديرية قنا أسندا فيه للمدّعي بالحق المدني عدّة تهم وهي أنه بصفته عمدة ارتكب الرشوة، وتستر على جرائم ومجرمين في بلده، واستخدم الخفراء الرسميين في أعماله الخاصة، وحرر شهادة غير صحيحة لمعافاة شخص مقتدر من الرسوم القضائية في دعوى مدنية. وقد تحقق هذا البلاغ بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1935 والأيام التالية، ثم حفظ. وحرك المدّعي المدني الدعوى بالطريق المباشر على أساس أن البالغ كاذب، ثم عدّل طلباته بالجلسة وطلب معاملة المتهمين على أساس جريمة القذف. ثم تحدّث الحكم عن جريمة البلاغ الكاذب، وانتهى إلى القول بأن أحد أركانها لم يتوافر، إذ لم يقدّم الدليل على ثبوت سوء القصد ونية الإضرار. وبعد ذلك عرض الحكم إلى جريمة القذف فقال بتوافر عناصرها القانونية، وإن ركن العلانية ثابت "لأن البالغ قد تداولته أيدٍ كثيرة وتحقق وسمع فيه شهود، ثم رفعت الدعوى بالطريق المباشر وعلم بها كثيرون من أرباب القضايا والمحامين والكتبة، وسمعت فيها المرافعة بجلسة علنية وكتبت فيها مذكرات...".
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنين على العلانية التي تمت عن طريق رفع الدعوى عليهما مباشرة أمام محكمة الجنح قد أخطأ، كما يقول الطاعنان، لأنهما بداهة ما كان يقدّران وقت تقديمهما البلاغ في حق المدعي بالحق المدني أن ذلك سوف ينتهي برفع الدعويين العمومية والمدنية عليهما أمام محكمة الجنح. ولكن هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن ما أثبته هذا الحكم من العلانية المتوافرة عن غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ في أيدٍ كثيرة بالوزارة وبالمديرية وبالتحقيق الذي استلزمه هذا البلاغ، مما لا ينازع الطاعنان فيه، ومما تجب مساءلتهما عنه على اعتبار أنهما لا بد قصداه كنتيجة حتمية للبلاغ الذي قدّماه وضمناه وقائع معينة تكون جرائم يعاقب القانون عليها وتستدعي بالضرورة فتح تحقيق فيها - ما أثبته الحكم من ذلك يكفي وحده لبيان توافر العلانية كما عرفها القانون، وبه وحده يستقيم الحكم من حيث توافر ركن العلانية بالنسبة للطاعنين في الجريمة التي أدينا فيها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,997,960

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »