إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 333
جلسة 28 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
(353)
القضية رقم 761 سنة 17 القضائية
سب علني. ركن العلانية. وجوب بيانه في الحكم. عدم بيان الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
ساحة النقاش