إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلني دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقاً للقانون، فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 431
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
(461)
القضية رقم 2100 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. سب علني. إدانة المتهم في هذه الجريمة دون التحدث عن العلانية وبيان توافرها. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلني دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقاً للقانون، فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه.
ساحة النقاش