يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 88
جلسة 11 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(99)
القضية رقم 624 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بالإدانة في جريمة سب علني. ركن العلانية. وجوب بيانه.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. فإذا أدانت المحكمة المتهم في هذه الجريمة دون أن تتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
ساحة النقاش