يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 265 ع متى كانت جريمة السب متوافرة الأركان فى المقالات التى ينشرها المتهم فى جريدته طعنا على آخر.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 272
جلسة 19 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
(212)
القضية رقم 749 سنة 48 القضائية
سب. سب بطريق النشر. القصد الجنائى. حق النقد المباح.
(المادة 265 ع)
يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 265 ع [(1)] متى كانت جريمة السب متوافرة الأركان فى المقالات التى ينشرها المتهم فى جريدته طعنا على آخر. ولا عبرة بما يدعيه من حسن النية وأنه كصحافى له حق النقد، ما دام أن الألفاظ فى ذاتها هى مما يخدش الناموس والاعتبار وتحط من قدر المجنى عليه ولم يكن المجنى عليه من الرجال العموميين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة. على أن نقد الرجال العموميين نفسه لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم.
[(1)] عدّلت بالقانون رقم 97 لسنة 1931 الصادر فى 18 يونيه سنة 1931.
ساحة النقاش