يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التى استعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 264
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
(202)
القضية رقم 715 سنة 48 القضائية
قذف وسب:
( أ ) افتراء أحد الخصوم على الآخر وقت المرافعة. متى لا يعاقب عليه؟
(المادة 266 ع)
(ب) محام. إسناد وقائع قذف إليه. إثبات وقائع القذف. لا يجوز.
(المادة 261 ع)
1 - يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التى استعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.
2 - لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عمومية؛ فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف.
ساحة النقاش