إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 289
جلسة 16 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
(237)
القضية رقم 756 سنة 48 القضائية
( أ ) جريمة. التبليغ عنها مقبول من أى إنسان. الجريمة المستثناة من هذا الحكم هى جريمة الزنا.
(المادتان 7 تحقيق و235 ع)
(ب) قذف. مجنى عليه غير موظف. إثبات وقائع القذف. لا يجوز.
(جـ) قذف. حصوله بطريق النشر. عدم إنكار المتهم أنه نشر فى جريدته العبارات التى اعتبرت قذفا. الحكم عليه بدون سماع شهادة المجنى عليه. جوازه.
(المواد 261 و262 و265 و148 ع)
1 - التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أى إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجنى عليه وحده إلا فى جريمة الزنا فقط. فلا يجوز الطعن فى حكم بأن تقديم البلاغ فى الحادثة التى قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجنى عليه فيها.
2 - إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به.
3 - إذا كان المتهم فى جريمة القذف بطريق النشر لم ينكر أنه نشر فى جريدته العبارات التى اعتبرتها المحكمة قذفا واكتفت المحكمة بذلك وحكمت عليه بالعقوبة بدون أن تسمع شهادة المجنى عليه كان حكمها صحيحا. ولا يجوز أن يطعن المتهم بعدم سماع شهادة المجنى عليه، خصوصا إذا كان هذا الأخير قد ادعى مدنيا وقدّم هو أو وكيله أعداد الجريدة وفيها كل الغنية عن سماع أقواله.
ساحة النقاش