لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 268
جلسة 19 فبراير سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
(203)
القضية رقم 2076 سنة 3 القضائية
( أ ) بيان الواقعة. الحكم ببراءة متهم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضدّه. بيان الواقعة غير ضروري.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) سب وقذف. سلطة قاضي الموضوع في تقدير ألفاظ السب والقذف، وفي الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من السباب.
1 - القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا هو قضى بالبراءة وبرفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني معاً، لأن واجبه في مثل هذه الحالة هو عين واجب القاضي المدني حين يقضي برفض دعوى مدنية مقامة أمامه. وهذا الواجب ينحصر في أن يكون حكم الرفض مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.
2 - لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.
ساحة النقاش