لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 220
جلسة 11 ديسمبر سنة 1933
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك.
(172)
القضية رقم 43 سنة 4 القضائية
( أ ) دفاع. متهم بجنحة من اختصاص محكمة الجنايات. ندب مدافع عنه. لا وجوب.
(المادة 25 تشكيل)
(ب) قذف. مناط العقاب. إسناد أمر شائن إلى المقذوف. لا عبرة بالأسلوب.
(جـ) قذف. القصد الجنائي. توفره.
(المواد 148 و261 و262 و166 مكررة و168/ 3 ع)
1 - إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات، الذي لم يعين لنفسه مدافعاً عنه، إلا إذا كان متهماً بجناية. أما إذا كان متهماً أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك.
2 - لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أياً كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه.
3 - يكفي لإثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة، فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند مرسلها.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن محصل الوجهين الأوّل والثالث أن الطاعن لم يمكن من الدفاع عن نفسه حيث لم يكن له محام ولم ينتدب له محام للدفاع عنه حسب المعتاد.
ومن حيث إن التهمة التي حوكم من أجلها الطاعن هي جنحة قذف في حق موظفين عموميين. وهي وإن كانت من اختصاص محكمة الجنايات إلا أن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات الذي لم يعين لنفسه مدافعاً عنه، إلا إذا كان متهماً بجناية. وبالاطلاع على محضر جلسة محكمة الجنايات يرى أن المحكمة أفسحت للطاعن في الدفاع عن نفسه، وأنها بعد أن سمعت اعترافه ناقشته فيه وتركته يبدي من الأعذار ما شاء حتى اختتم دفاعه بالإقرار بالخطأ والتماس الرأفة.
ومن حيث إن محصل الوجه الثاني أن المقال الذي عوقب عليه الطاعن كان مصوغاً في قالب أسئلة لم يقصد بها قذفاً وأنه لم يكن يعلم أن الأسئلة يعاقب عليها القانون وأنه كان حسن النية فيما كتب.
ومن حيث إنه لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف؛ فمتى كان المفهوم من عبارات الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أياً كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه. أما ما يتعلق بحسن نية الطاعن فقد أثبت الحكم المطعون فيه انتفاءه وأن الطاعن كان سيء النية فيما كتب وأنه لم يبغ من ورائه سوى الحصول على فائدة مادية. على أن مجرّد الاطلاع على عبارات القذف الواردة بالحكم المطعون فيه يكفي لإثبات توفر القصد الجنائي لدى الطاعن لأنها محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة التي لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند محررها.
ساحة النقاش