إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شدّدت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شدّدت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 594
جلسة 20 إبريل سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
(461)
القضية رقم 1281 سنة 6 القضائية
سب وقذف. الطعن في الأعراض. معناه.
(المادتان 262 و265 ع)
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شدّدت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شدّدت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض. وقد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعراض في كلتي المادتين بتعبير واحد (L’honneur de familles). ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلي جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها. أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية. ومن هذا القبيل سب إنسان بألفاظ "يا معرّص يا فواحشي" فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يجرح غير المسبوب وحده.
ساحة النقاش