إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 76
جلسة 31 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(89)
القضية رقم 1446 سنة 7 القضائية
سب. حكم ابتدائي بعقاب متهم وإلزامه بتعويض. تأييد العقوبة استئنافياً ورفض التعويض. لا تناقض. أساس الحكم. خطأ المجني عليه.
إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ، وأن ألفاظ السب التي صدرت منه كانت أقذع في خدش الناموس وأشدّ في الإهانة، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة وألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجني عليه فيه، فليس فيما فعلته من هذا أي تناقض، لأن الأسباب التي رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التي قام عليها العقاب على السب.
ولا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه. وذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذي لحق المجني عليه لأنه هو الذي بدأ بالسب فتسبب في حصول ما وقع عليه.
ساحة النقاش