متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجني عليه (وهو عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 78
جلسة 14 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(93)
القضية رقم 1467 سنة 7 القضائية
قذف. عمدة. إسناد أمر معين إليه موجب لعقابه لو صح. علم القاذف بذلك. عجزه عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه. قذف. بلاغ كاذب.
(المواد 148 و261 و262 و263 و264 ع = 171 و302 و303 و304 و305)
متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجني عليه (وهو عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب. ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ ما دام الثابت بالحكم أنه كان سيء النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجني عليه. على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم في الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توافرت أركانه.
ساحة النقاش