موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 384

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(297)
القضية رقم 13 سنة 9 القضائية

قذف:
( أ ) متى يقبل الدليل من القاذف على إثبات صحة ما قذف به؟ وكيل بنك التسليف الزراعي. ليس موظفاً عمومياً.
(المواد 261 و262 ع = 302 و303)
(ب) عفو. متى يعفو القانون رقم 1 لسنة 1938 عن جرائم القذف والسب؟
(حـ) نقض وإبرام. تناقض في بعض الأسباب القانونية للحكم. سلامة الحكم. لا نقض.
1 - لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. فإذا كان المجني عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعي - الذي لا يؤدّي إلا خدمات خاصة، شأنه شأن سائر المصارف والمتاجر والمنشآت الحرة، والذي مهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية ولا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن اعتباره موظفاً عمومياً، ولا يمكن أن يقبل من قاذفه أي دليل يتقدّم به لإثبات صحة ما قذفه به.
2 - إن القانون رقم 1 لسنة 1938 لا يعفو عن جرائم القذف والسب إلا إذا كانت مقترنة بإحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى منه، أو إلا إذا وقعت بمناسبة الانتخاب، أو إلا إذا كان السبب موجهاً إلى الموظفين العموميين ومن في حكمهم بسبب وظائفهم.
3 - لا ينقض الحكم إذا وقع في بعض أسبابه القانونية تناقض ما دام منطوقه سليماً ومتفقاً مع القانون.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأوّل يتحصل في أن الطاعن كتب المقالات التي نشرها في جريدة "الواجب" عن عقيدة أن المجني عليه غير مستقيم في أعمال وظيفته بدليل أنه عوقب إدارياً وجعل كاتباً بسيطاً بعد أن كان وكيل بنك. وقد طلب الطاعن إثباتاً لدفاعه ضم ملف خدمة المجني عليه ليبين أن ما أتاه ليس إلا نقداً لأعمال المجني عليه، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب قائلة إنها لا ترى محلاً لضم الملف إلا إذا كان به ما يدل على أن المجني عليه عوقب على ارتكاب كل أو بعض ما نسب إليه المتهم، وهو ما لم يقله الدفاع. وقول المحكمة هذا لا أساس له إذ محضر الجلسة خال منه. ولذا فقد كان ضم الملف ضرورياً، خصوصاً بعد اعتراف المجني عليه بأن هناك شكاوى كثيرة قدّمت ضدّه، وفي عدم ضم الملف إخلال بحق الدفاع.
ومن حيث إنه لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
وحيث إنه لا يمكن اعتبار المجني عليه من الموظفين العموميين ومن في حكمهم ممن تقدّم ذكرهم لأنه بصفته وكيلاً لبنك التسليف الزراعي، مستخدم في البنك المذكور الذي لا يؤدي إلا خدمات خاصة شأنه شأن سائر المصارف والمتاجر والمنشآت الحرّة. ومهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة فإن ذلك لا يخرجه عن صفته الخصوصية ولا يسبغ عليه نصيباً من السلطة العامة.
ومن حيث إنه لذلك لا يمكن أن يقبل من الطاعن أي دليل يتقدّم به لإثبات صحة ما قذف به المجني عليه، وما كانت محكمة الموضوع بحاجة إلى تبرير رفضها ما طلبه الطاعن لديها من ضم ملف خدمة المجني عليه لإثبات صحة ما قذف به. أما ما ذكرته المحكمة من الأسباب الموضوعية رداً على طلب الطاعن في هذا الصدد فقد جاء نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه إذ اعتبرت المجني عليه موظفاً عمومياً وقبلت منه إقامة الدليل على صحة وقائع القذف اعتماداً على هذا الأساس الخاطئ.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن بالحكم المطعون فيه خطأً قانونياً. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بعدم جواز سماع الدعوى لأن الجريمة المسندة إليه هي من الجرائم التي يشملها قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938، ورفضت المحكمة هذا الدفع ارتكاناً على أنه يشترط أن يقترن ارتكاب هذه الجرائم بالجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، أو أن تكون قد وقعت بمناسبة الانتخابات، وإن ما أتاه الطاعن لا علاقة له بشيء من ذلك. وقد اعتبرت المحكمة في هذا أن المادة الثانية من القانون مشتملة على فقرة واحدة مع أنها تشمل فقرتين الأولى منهما تنطبق على حالة الطاعن كل الانطباق. ولذا يكون عدم الأخذ بها مخالفاً للقانون، لأن المادتين 261 و265 الوارد ذكرهما في المادة الثانية من قانون العفو تقترنان بالمواد 159 و160 من قانون العقوبات القديم و185 و188 من قانون العقوبات الجديد.
ومن حيث إن القانون رقم 1 لسنة 1938 لا يعفو عن جرائم القذف والسب إلا إذا كانت مقترنة بإحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى منه، أو إذا وقعت بمناسبة الانتخاب، أو إذا كان السب موجهاً إلى الموظفين العموميين ومن في حكمهم.
ومن حيث إن ما وقع من الطاعن من قذف وسب لم يقترن بإحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى من القانون المذكور، ولم يقع بمناسبة الانتخاب، ولم يكن موجهاً لموظف عمومي، فلا يمكن أن يشمل قانون العفو جريمته. ولذا يكون وجه الطعن على غير أساس. أما ما ذكره الحكم رداً على دفع الطاعن فقد جاء متناقضاً إذ بينما يقرّر أن المجني عليه موظف عمومي إذا به يقول إن جريمة الطاعن بقذفه وسبه لم يقترن بإحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى من قانون العفو مع أن من ضمن الجرائم المبينة بتلك المادة الجريمة الواردة في المادة 160 عقوبات وهي الخاصة بسب الموظفين العموميين. على أن هذا التناقض في التسبيب لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام قانون العفو نفسه لا يتناول جريمة الطاعن لأن المجني عليه ليس بموظف عمومي.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,851

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »