إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 11
جلسة 20 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(8)
القضية رقم 1688 سنة 9 القضائية
( أ ) إجراءات. تقرير القاضي الملخص. إثبات حصول تلاوته بمحضر الجلسة. الادعاء بعدم حصول التلاوة. سبيله. الطعن بالتزوير.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) سب. عبارات السب. تحصيلها من أقوال المجني عليه والشهود والمتهم. موضوعي. وجود خلاف بين بعض هذه الأقوال وبعض. لا تأثير له فيما حصّل القاضي وقوعه من عبارات السب.
1 - متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضي الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير في المحضر.
2 - إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب لأن المرجع في تعرّف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
ساحة النقاش