إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 78
جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
(57)
القضية رقم 189 سنة 13 القضائية
سب وقذف. لا يشترط للعقاب عليه أن يحصل في مواجهة المجني عليه.
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته.
ساحة النقاش