إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية ولا يتعدّى إلى الدعوى العمومية التي ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذي يصيبها من الجريمة.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 225
جلسة 12 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
(159)
القضية رقم 935 سنة 13 القضائية
قذف وسب. تنازل المجني عليه في هذه الدعوى. أثره. لا يتعدى حقوقه المدنية. لا ينبني عليه انقضاء الدعوى العمومية.
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية ولا يتعدّى إلى الدعوى العمومية التي ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذي يصيبها من الجريمة. وما دام القانون لا يشترط في رفع الدعوى العمومية في السب والقذف رأي المجني عليه فيهما كما فعل ذلك - استثناء من القاعدة العامة - في بعض الجرائم لاعتبارات خاصة بها فلا يصح القول بأن تنازل المجني عليه عن دعواه في هاتين الجريمتين تنقضي به الدعوى العمومية.
ساحة النقاش