إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 444
جلسة 3 إبريل سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(324)
القضية رقم 118 سنة 14 القضائية
قذف. تقرير من طبيب ندبه المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني. اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدّة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية. اكتفاء المحكمة بالقول بأنه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة 171 عقوبات دون بيان المقدّمات المؤدّية لذلك في حين أن المتهم لم ينكر التوزيع صراحة. قصور. كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه. القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية.
إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها، وذلك بطريقة توزيع صور من هذا التقرير على عدّة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية - إذا كان ذلك، وكان كل ما ذكرته محكمة الموضوع عن هذه الواقعة هو "أنها ترى أنه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة 171 عقوبات" دون أن تبين المقدّمات التي رتبت عليها هذه النتيجة، في حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو أنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب، فإن هذا منها يكون قصوراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم، إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة في مدى توزيع التقرير وفي الغرض من توزيعه حتى إذا ثبت لديها أنه وزع على عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر وبنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافراً، وكانت دعوى المدعية صحيحة. ولا يقلل من صحتها أن هذا التقرير غير ثابت به إزالة بكارة المدعية، ولا مقطوع فيه بسبق افتراشها، إذ الإسناد في القذف يتحقق أيضاً بالصيغة التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقي في الروع عقيدة أو ظناً أو احتمالاً أو وهماً، ولو عاجلاً، في صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة.
ساحة النقاش