موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن جنحة السب العلني من الجنح التي تختص محكمة المركز بنظرها والحكم فيها، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز. وليس في هذا القانون ما يخرج السب عن اختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 482

جلسة 8 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(349)
القضية رقم 1015 سنة 14 القضائية

سب:
( أ ) سب علني يتضمن طعناً في الأعراض. يدخل في اختصاص محكمة المركز. حكم من محكمة المركز في هذه الجريمة. الطعن فيه لصدوره منها. لا مصلحة للمتهم من ذلك.
(القانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز)
(ب) كلمة "الأفراد" التي أضيفت في المادة 308 ع. المراد من إضافتها. حماية عرض الرجل والمرأة على السواء.
(المادة 265 ع = 308)
1 - إن جنحة السب العلني من الجنح التي تختص محكمة المركز بنظرها والحكم فيها، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز. وليس في هذا القانون ما يخرج السب عن اختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض. ومع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن في الحكم لهذا السبب. لأن محكمة المركز، بمقتضى قانون إنشائها، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في القانون، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد. كما ليس له أن يتعرض بأنه حرم من ضمانة قرّرها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضي. لأن الذي يقوم بالعمل في محكمة المركز هو قاضي المحكمة الجزئية الموجود بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الابتدائية الذي يندبه وزير العدل لهذا الغرض، ولهذه المحكمة في الجرائم التي من اختصاصها النظر فيها كل السلطة التي للقاضي الجزئي فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها.
2 - إن عبارة "طعناً في الأعراض" التي كانت واردة في المادة 265 من قانون العقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد استبدلت بها في المادة 308 من القانون المذكور الصادر في سنة 1937 عبارة "طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات". وقد أريد بإضافة كلمة "الأفراد" - على ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرأة والرجل على السواء. فالقول بأن المادة 308 ع لا بقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,905,210

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »