إن قول المتهم للمجني عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن في عرضه. وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه. ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله، ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 63 ع.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 626
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(481)
القضية رقم 297 سنة 15 القضائية
توجيه المتهم للمجني عليه قوله "يا معرّص". طعن منه في عرضه. مجرّد الجهر بهذا اللفظ يتحقق به القصد الجنائي. لا يغير من ذلك أنه كان ثملاً ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار.
(المادة 265 ع = 308)
إن قول المتهم للمجني عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن في عرضه. وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه. ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله، ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 63 ع.
ساحة النقاش