إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذ لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 654
جلسة 26 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(514)
القضية رقم 600 سنة 15 القضائية
قذف وسب. تقديم بلاغ من شخص في حق زوجته بأنها حملت سفاجاً ووضعت طفلة نسبتها إليه زوراً. تمسكه بأنه قدّم هذا البلاغ معتقداً صحته وأن العلانية غير متوافرة. إدانته دون ردّ على هذا الدفاع. قصور.
(المادتان 148 و265 ع = 171 و306 و308)
إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذ لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً، وكان المتهم قد تمسك بأنه قدّم بلاغه ضدّ زوجته معتقداً صحة ما جاء فيه، وأن العلانية غير متوافرة، ومع ذلك جاء الحكم خلواً من الردّ على هذا الدفاع فإنه يكون قاصراً.
ساحة النقاش