يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 702
جلسة 23 أبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
(559)
القضية رقم 318 سنة 15 القضائية
( أ ) وصف التهمة. دعوى مباشرة. تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة. من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور. عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة.
(المادة 52 تحقيق)
(ب) افتراء. شرط الانتفاع بحكم المادة 309 عقوبات. كونه مما يستلزمه الدفاع عن الحق. تقدير ذلك. موضوعي.
1 - إن القانون قد خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات والجنح الحق فى رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها. ومتى رفعت الدعوى المدنية، فإن الدعوى العمومية تتحرك معها ويصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل فيها فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون أن تكون مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطالبات التى تبديها فى الجلسة. وإذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز فى محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت فى عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم أن يدعى أن المحكمة تجاوزت سلطتها فى القضاء فى الدعوى العمومية إذ هى لم تأخذ بالوصف الذى أعطته النيابة للتهمة.
2 - يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت والغرض الذى قصد منها. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما ارتأته من ذلك.
ساحة النقاش