لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانة أو القذف قد قيلت في محل عمومي بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 648
جلسة 27 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
(391)
القضية رقم 688 سنة 12 القضائية
سب وقذف. العلانية. مجرّد توجيه عبارات القذف والسب في محل عمومي. لا يكفي لتوافر العلانية. يشترط أن تقال بحيث يستطيع سماعها من يكون في المحل.
(المادة 347 ع = 394)
لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانة أو القذف قد قيلت في محل عمومي بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل. أما إذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت إليه فلا علانية.
ساحة النقاش