موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إسناد المتهم واقعة معينة تتضمن طعناً في العرضاعتبار ذلك قذفاً صحيح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 468

جلسة 28 يناير سنة 1952
(179)
القضية رقم 1700 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

أ - قذف. إسناد المتهم واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض. اعتبار ذلك قذفاً. صحيح.
ب - إجراءات. قاض عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة الدرجة الأولى فأجلها دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر حكماً. اشتراكه في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لا خطأ في الإجراءات.
1 - متى كانت الألفاظ التي جهر به المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض، فإن ذلك يعتبر قذفاً.
2 - إذا كان أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم، قد عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة أول درجة وطلب طرفاً الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أنه لم يبد فيها رأيا أو يصدر حكماً وإنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى، فليس في ذلك خطأ في الإجراءات يعيب الحكم.
الوقائع

أقام الحاج محمود وهبة قاسم الدعوى المباشرة لدى محكمة بور سعيد الجزئية الوطنية على محمود عبد الله مسعود بصحيفة أعلنت إليه في 17 أغسطس سنة 1950 يتهمه فيها بأنه أولاً - قذف في حقه - وثانياً - سبه علناً بأن قال له في الطريق العام وعلى مسمع من المارة "إنت عايز تلزق لي بنتك، بنتك نافدة، بنتك سايبة، بنتك خالصة، بنتك فايتة يا معرص" وغير ذلك من ألفاظ السب والقذف، وطلب إليها محاكمته بالمواد 302 و303 و171 و306 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له عليه مؤقتاً بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. والمحكمة قضت عملاً بمود الاتهام وبالمادتين 308 و32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه 20 ج م وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الجبس لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يبني طعنه على خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات، ويقول في بيان ذلك، إن الحكم دانه بالسب والقذف علناً في حين أن ركن العلانية غير متوافر إذ أقرت المجني عليها بأن السب والقذف حصلا داخل منزلها، وأن ما وقع من الطاعن لا يعتبر قذفاً لأنه لم يسند إليها أمراَ معيناً ويضيف إلى ذلك أن من بين قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قاضياً كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن عقد قرانه على ابنة المدعي بالحق المدني، ثم ترامى إلى سمع المدعي أن الطاعن يقذف ابنته في عرضها فقصد إلى بيته وتحدث مع والديه بحضوره فصاح الطاعن "أنا معي عقد أنها بنت وبنتك مش بنت" فثار الرجل وهم بالاعتداء عليه لولا أن تدخل والد الطاعن ونهر ابنه، فانصرف المدعي إلى بيته في نفس الشارع، فلحق به الطاعن وقال له: "هات بنتك نوديها للحكيم" فلطمه على وجهه، فخرج إلى الطريق العام يصيح بأعلى صوته: "أنا عايز أتحداك يا معرص، بنتك نافدة، إنت حاتلزقلي بنتك البايرة".
ولما كانت هذه الألفاظ التي أوردها الحكم تتضمن سباً وقذفاً ينطوي على طعن في العرض، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن واقعة القذف قد حصلت بالطريق العام وتحققت العلانية، فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون. أما ما يثيره الطاعن من أن ما وقع لا يعد قذفاً فلا وجه له ما دامت الألفاظ التي جهر بها وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض. وأما ما يقوله الطاعن بشأن أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فمردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضي وإن عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة أول درجة وطلب طرفاً الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إلا أنه لم يبد فيها رأيا أو يصدر حكماً وإنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,043

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »