وقوع السب من المتهمة وهي على باب المنزل المطل على الطريق العام وعلى مسمع من السابلة توافر العلانية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 925.
جلسة 12 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
(346)
القضية رقم 410 سنة 22
(أ) سب. وقوع السب من المتهمة وهي على باب المنزل المطل على الطريق العام. وعلى مسمع من السابلة. توافر العلانية.
(ب) إجراءات. الاعتماد على شهادة شاهد في التحقيقات لم يسمع أمام المحكمة. يجوز ما دام المتهم لم يتمسك بسماع شهادته.
1- ما دام لحكم قد أثبت أن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام فذلك يكفي في بيان وقوع السب علناً وعلى مسمع من المارة في الطريق من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف المتهمة من باب المنزل.
2 - إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد في التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد، وما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليه وسماع شاهد آخر.
الوقائع
رفعت المجني عليها الدعوى مباشرة على الطاعنة بأنها أولاً: سبتها وقذفت في حقها علناً بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن مساساً للعرض وخدشاً للشرف. ثانياً: اعتدت على حرمة الدين الإسلامي بأن وجهت إليها عبارات تتضمن سباً في الدين. وطلبت معاقبتها بالمواد 161، 171، 302، 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة ثلاثمائة قرش وبحبسها أسبوعين حبساً بسيطاً وألزمتها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً واحداً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات فاستأنفت المتهمة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة بالمصاريف المدنية فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمتي الاعتداء على حرمة الدين وسب المجني عليها علناً بعبارات تتضمن مساساً بالعرض، وذلك اعتماداً على شهادة كل من فاطمة محمود وأحمد محروس، مع أن شهادة الأولى قد خلت تماماً مما يفيد سب الدين، وأن المحكمة لم تسمع شهادة الثاني وقد دافعت الطاعنة بأن التهمة ملفقة فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أن الحكم قد استظهر ركن العلانية من أن الطاعنة كانت واقفة بباب البيت المطل على الشارع العمومي، وأن السب كان بمسمع من السابلة دون أن يتحدد الحكم مكان وقوف الطاعنة من الباب حتى يتبين ما إذا كان في الإمكان سماع صوتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة، تكلم عن ركن العلانية فقال بتوافره لأن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها، كما قالت الشاهدة، كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام وهذا الذي ذكره الحكم كاف في بيان وقوع السب علناً وعلى مسمع من المارة في الطريق، من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف الطاعنة من باب البيت، هذا ولما كان الحكم قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل بالطاعنة العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وهي جريمة السب الذي تتضمن طعناً في العرض، فلا مصلحة للطاعنة فيما أثارته بشأن الجريمة الأخرى وعدم شهادة الشاهدة بحصولها، كما أنه لا محل لما تثيره بشأن اعتماد الحكم على شهادة أحمد محروس في التحقيقات من غير أن تسمع شهادته بالجلسة ما دامت الطاعنة لم تتمسك بسماع شهادته وما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليها وسماع الشاهدة الأخرى، أما ما تقوله عن عدم رد الحكم على دفاعها بأن التهمة ملفقة فإن فيما انتهت إليه المحكمة من إدانتها، للأدلة التي ذكرتها، الرد الكافي على دفاعها، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.
ساحة النقاش