موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته بطريق النشر في إحدى الجرائد لا يجوز أن تقل الغرامة التي يحكم بها عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 303/2من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 صـ 1003

جلسة 26 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة إبراهيم خليل بك وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(373)
القضية رقم 487 سنة 22 القضائية

قذف. قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته. بطريق النشر في إحدى الجرائد. لا يجوز أن تقل الغرامة التي يحكم بها عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 303/2من قانون العقوبات.
متى كانت جريمة القذف التي أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت في حق موظف عام وبسبب أداء وظيفته، وبطريق النشر في إحدى الجرائد، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 من أبريل سنة 1950 الموافق 16 جمادى الآخرة سمنة 1369 بدائرة محافظة القاهرة - مع آخر حكم ببراءته، قذفا علناً في حق معالي وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا فأسند إليه مع سوء القصد أموراًَ لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر الأول بجريدة الكتلة التي يرأس تحريرها المتهم الثاني بالعدد رقم 1646 الصادر في من 4 من أبريل سنة 1950 تحت عنوان "وزير الداخلية يغير في مضبطة مجلس النواب" خبراً مؤداه أن معالي وزير الداخلية ارتكب تزويراً في المضبطة، وطلبت عقابهما بالمواد 171 و302 و303 و307 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة أحمد علي زيدان بغرامة قدرها أربعون جنيهاً. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبة المتهم المطعون ضده بغرامة قدرها أربعون جنيهاً مع أن الجريمة التي أثبتها عليه عقوبتها الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ضعفي الحد الأدنى في الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بأنه قذف علناً في حق وزير الداخلية فأسند إليه مع سوء القصد أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر بجريدة الكتلة بالعدد رقم 1646 الصادر في 4 من أبريل سنة 1950 تحت عنوان "وزير الداخلية يغير في مضبطة مجلس النواب" خبراً مؤداه أن الوزير ارتكب تزويراً في المضبطة فقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها أربعون جنيها وذلك تطبيقاً للمواد 171 و302 و303 و307 من قانون العقوبات. ولما كانت جريمة القذف التي أثبتها الحكم على المطعون ضده وقعت في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته وقد ارتكب بطريق النشر في إحدى الجرائد، وكان لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، أن تقل الغرامة مع توافر هذه العناصر عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها أربعون جنيهاً وهي أقل من الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن وتصحيح هذا الخطأ وتطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم تطبيقا صحيح ومعاقبة المتهم بالغرامة في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 والمادة 307 من قانون العقوبات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,998,232

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »