إنكار المتهم صدور القذف منه. نعيه على المحكمة إنها لم تمكنه من إثبات وقائع القذف مع كونها متعلقة بعمل المقذوف في حقه. لا يصح.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 676
جلسة 22 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
(220)
القضية رقم 338 سنة 20 القضائية
ا - وصف التهمة. دعوة مباشرة على المتهم بالقذف. تطبيق المادة المنطبقة قانوناً على الواقعة لا المادة التي طلب المدعي المدني تطبيقها. واجب. لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع.
ب - قذف. إنكار المتهم صدور القذف منه. نعيه على المحكمة إنها لم تمكنه من إثبات وقائع القذف مع كونها متعلقة بعمل المقذوف في حقه. لا يصح.
جـ - قذف. العلانية. طرقها المبينة في المادة 171 ليست على سبيل الحصر. ترديد عبارات القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة. توافر العلانية. لا يهم ذكر المكان الذي حصل فيه ترديد القذف.
1 - متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف في حق المدعي بالحقوق المدنية علنا فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون التي تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها, ولا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التي أدين فيها هو بذاته الوصف الذي رفعت به الدعوى عليه، ولم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة.
2 - ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة المجني عليه ويطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه.
3 - إن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فأنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد.
الوقائع
أقم مصطفى أحمد خليل هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة منفلوط الجزئية، ضد سعد محمد عبد الحق (الطاعن) اتهمه بأنه في 15 مايو سنة 1946 بدائرة مركز منفلوط، قذف في حقه بأن نسب إليه أنه يستعمل على فراج، وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت غيابياً عملا بالمواد 303/1 و308 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتغريمه عشرين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فعارض المحكوم عليه، والمحكمة قضت في معارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وذلك عملا بالمواد سالفة الذكر مع المادة 171 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث أن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا): بأن الحكم المطعون فيه لم يبين إن كان قد عاقب الطاعن على الشكوى المقدمة من مجهول، أو على الشكوى المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية، وبأنه طبق على الطاعن المواد 303 و308 و171 من قانون العقوبات، مع أن المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه مباشرة وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات، وكان يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير الوصف لكي يدافع على أساس الوصف المعدل، ولما كان قد ثبت أن الطاعن لم يقدم الشكوى الغفل من الإمضاء، وأنه دافع عن نفسه لدى سؤاله في التحقيق، فلا يمكن أن يعتبر في القانون قاذفا في حق المدعي بالحقوق المدنية وهو يدلي بأقواله في سبيل الدفاع عن نفسه. (ثانياً): بأنه لما كان المدعي بالحقوق المدنية موظفا عموميا بصفة كونه مدرسا بمدرسة إلزامية وكان المسند إليه في الشكوى، أنه على علاقة غير شريفة مع تلميذ له، فإنه كان يسوغ للطاعن أن يقيم الدليل على صحة الشكوى لوجود الارتباط بين الواقعة المسندة وبين أعمال وظيفته، ومادام أن المحكمة لم تبحث هذا الأمر بنفسها، ولم تتح للطاعن فرصة هذا الإثبات، فإن الحكم يكون قاصراً. (ثالثاً): بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن طرق العلانية الواردة في المادة 171 من قانون العقوبات قد وردت على سبيل المثال، مع أنها واردة على سبيل الحصر، وقد استخلص الحكم وجود العلانية من ترديد الطاعن للعبارات موضوع القذف أمام شهود إلا أنه لم يحدد مكان هذا الترديد، وهل كان محلا عاما أو محلا خاصا حتى يمكن تحقق وجود العلانية في الحالة الأولى أو انعدامها في الأخرى. (رابعاً): بأن الحكم قد استدل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن بأدلة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقذف علناً قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وتعرض لركن العلانية فأثبت قيامه، وللقصد الجنائي فأقام الدليل عليه كما هو معرف به في القانون، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ومتي كان الأمر كذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بالقذف علناً، فكان الواجب تطبيق مواد القانون الصحيحة التي تنص على عقاب هذه الواقعة بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. وإذاً فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح مادام أن وصف التهمة التي دين بها هو بذاته الوصف الذي رفعت به الدعوى عليه، وما دام أن المحكمة لم تسند إليه وقائع جديدة. ولما كان الطاعن لم يدفع - على ما هو ثابت في محضر الجلسة - بأن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة المجني عليه، ولم يطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه فلا وجه لما يثيره في هذا الخصوص. ولما كانت طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، كما يبين بوضوح من المذكرة الايضاحية على المادة 148 من القانون رقم 97 لسنة 1931 التي نقلت بنصها ورقمت 171 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فإن الحكم إذ أثبت في حق الطاعن أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود، وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير، فتم له ما أراد من استفاضة الخبر وشيوعه، فأنه بذلك يكون قد استظهر توافر ركن العلانية، كما هي معرفة به في القانون، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش