إذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله"إن المتهمة وجهت إليه (المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 158
جلسة أول نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين .
(53)
القضية رقم 1079 سنة 24 القضائية
حكم . تسبيبه .سب .مثال للقصور فى استظهار ركن العلانية .
إذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله"إن المتهمة وجهت إليه (المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك... " فإن هذا الذى قاله الحكم لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التى كانت تطل منها المتهمة, ولا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذى تتطلبه المادة 603 من قانون العقوبات, ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني (نصر محمد شكران) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الوايلى الجزئية ضد فائقة محمد سعيد (الطاعنة) بعريضة متهما إياها بأنها سبته علناً بالألفاظ الواردة فى عريضة الدعوى. وطلب معاقبتها بالمادتين 603 و171 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له قرشاً صاغاً واحداً تعويضاً مؤقتاً, والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة خمسة عشر يوماً مع الشغل وبتغريمها جنيهاً واحداً وإلزامها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية وكفالة جنيهاً واحداً لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم بلا مصروفات وألزمت المستأنفة بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه معيب بالقصور, إذ لم يبين الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه مكان السب وهو بيان ضروري لمعرفة ما إذا كان السب وقع علناً أو في غير علانية, وما إذا كانت المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله: "إن المتهمة وجهت إليه(إلى المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك... " ولما كان ما قاله الحكم من ذلك لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التى كانت تطل منها الطاعنة, ولا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذى تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة, لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه, ويوجب نقضه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ساحة النقاش