موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عبارات السب التى يستلزمها الدفاع متروك تقديرها لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 349

جلسة 16 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(115)
القضية رقم 2452 سنة 23 القضائية

(ا) اثبات. سب. عدم رورد عبارات السب فى محضر الجلسة. لا يمنع من إثباتها بكافة الطرق.
(ب) سب عبارات السب التى يستلزمها الدفاع. متروك تقديرها لمحكمة الموضوع.
(جـ) إجراءات. طعن بالنقض. ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به. للمحكمة أن تأمر بمحوها.
1 - إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بادانة المتهم بالسب، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به ولا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات.
2 - إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق، وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التى أبديت والغرض المقصود منها.
3 - إذا كان الطاعن قد أورد فى طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فلمحكمة النقض إن تأمر بمحوها طبقا للمادة 137 من قانون المرافعات.


الوقائع

رفع المدعى بالحق المدنى (أحمد محمد حسين) هذه الدعوى مباشرة على الطاعن (الأستاذ عبد المنعم السيد محمود) متهما إياه بأنه قذف فى حقه علنا بأن قال له: "أنت رجل غير مؤدب وأنت رجل مزور حكمت عليك المحكمة عدة أحكام فى جرائم تزوير وأستيطع أن أقدم للمحكمة بدل الحكم أحكاما صادرة ضدك بالتزوير". وطلب معاقبته بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء عليه بقرش صاغ واحد مؤقتا مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت غيابيا - عملا بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ألف قرش وبلا مصاريف جنائية والزمته بان يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل اتعاب المحاماه. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف، فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما أثبت فى محضر القضية المدنية التى كانت مرفوعة من الطاعن على المدعى بالحق المدنى، جلسة 28 من ديسمبر سنة 1949، وهو عماد ما حدث منهما ويبين منه أن المدعى المدنى قذف فى حق الطاعن وحوكم عن هذا القذف، وحكم عليه بالعقوبة ومحضر الجلسة حجة بما ورد فيه حتى يطعن فيه أو يثبت عكسه، فكان لزاما على المحكمة بعد أن تقرر ضم الجنحة رقم 964 سنة 1950 استئناف أسيوط أن تثبت نص ما ورد فى الجلسة أو ما نقلته النيابة فى محضر إطلاعها ثم نتجت فيما إذا كانت الجنحة المباشرة الحالية رفعت بقصد التخلص من التهمة التى وجهتها النيابة للمدعى المدنى أم أنها جدية، وبعد ذلك تبحث مدى انطباق المادة 309 من قانون العقوبات عليها، ولكنها أغفلت كل ذلك، وعوّلت على رواية الشهود ومنهم الأستاذ شفيق زخاوى، مع أنه لم يشهد بشئ ضد الطاعن، وعوّلت على أقوال شاهدين آخرين من المحامين، ذكرت ملخص أقوالهما ومع أن الطاعن قدم حكما صادرا على المدعى المدنى بحبسه ثلاثة شهور فى تزوير، فإن المحكمة لم تشر إليه، يرمى الطاعن الحكم بأنه أخطأ إذ قال إن العبارات التى صدرت منه ليست من قبيل الافتراء المنصوص عليه فى المادة 309 من قانون العقوبات بمقولة إن الدفاع فى الدعوى المدنية لم يكن يستلزمها مع أنه يبين من أقوال الشاهدين مع افتراض صحتها أن البادئ فى السب كان المدعى المدنى وأن دفاعه فى دعوى الريع التى كانت مرفوعة من الطاعن يستلزم من الطاعن الرد عليه بقوله إنه مزور ومحكوم عليه فى تزوير مما يجعل الواقعة خاضعة لحكم المادة 309 من قانون العقوبات، ولكن المحكمة ردت على هذا الطلب بقولها إن المتهم والمدعى بالحق المدنى تبادلا عبارات السب والقذف وحكم بادانة الأخير منهما، فمن العدالة أن يلقى المتهم نفس الجزاء لتماثل الجريمتين المنسوبتين لكل منهما, وهذا منها نظر غير سليم، ويخالف حكما صدر منها فى الجنحة رقم 2028 سنة 1950 بندر أسيوط، فى نفس الجلسة، فى دعوى كانت مرفوعة من الطاعن على الأستاذ صلاح الدين, يضاف إلى ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تعن بتقصى الحقيقة، واكتفت بالتعويل عاى أسباب الحكم المستأنف. وأخيرا فان الطاعن يرمي المحكمة بأنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ قررت بجلسة أول مايو سنة 1950 ضم الدعوى المدنية وإعلان الشهود لسماعهم إلا أن قرارها هذا لم ينفذ، وأغفلت الرد على ما دفع به الطاعن أمامها من عدم قبول الدعوى المدنية طبقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم شكوى شفوية أو كتابية من المطعون ضده قبل رفع الجنحة المباشرة.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على أسباب الحكم المستأنف، وكان هذا الحكم الأخير قد استظهر عبارات السب التى أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى من أقوال الشهود فى التحقيقات التى أجرتها النيابة بناء على شكوى الطاعن فى الجنحة 213 سنة 1950 بندر أسيوط ومن الاطلاع على أوراق الجنحة المذكورة، ولما كان يبين من شهادة الأستاذين محمد حماد الحسينى وخليل جيد كما أوردها الحكم المطعون فيه أن الطاعن وجه للمدعى بالحق المدنى العبارات الآتية: "خليك مؤدب أنا أستطيع أن أقدم ضدك أكثر من حكم فى تزويرات " وكانت هذه العبارات تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها الحكم وكان لا يقدح فى سلامة تلك النتيجة أنه لم يرد فى أقوال الأستاذ شفيق زخاوى وما يتضمن أنه سمع تلك العبارات من الطاعن ما دام ما أخذت به المحكمة له أصله فى أقوال الشاهدين الأستاذين محمد حماد الحسينى وخليل جيد، ولم يسند الحكم للأستاذ شفيق زخاوى بالذات أنه شهد بصدور هذه العبارات من الطاعن كما لا يقدح فى سلامتها عدم ورود هذه العبارات فى محضر الجلسة المدنية، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به. ولا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى من الطعن فإنه لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق، ولما كان تقدير ذلك متروكا لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التى أبديت والغرض المقصود منها - ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها هذه قد انتهت إلى أن عبارات السب التى أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى لم يكن يستلزمها الدفاع عن الحق الذى كان مثار النزاع بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى فى الدعوى المدنية، وكان ما انتهت إليه فى هذا الشأن سائغا ومقبولا، وكان لا يقدح فى سلامته أن يكون المدعى بالحق المدنى قد أسند من جانبه للطاعن عبارات اعتبرت قذفا ودين فيها. لما كان ذلك، فان هذا الوجه من الطعن يكون كذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثالث من الطعن مردود كذلك بأن الطاعن ترافع بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يطلب ضم القضية ولا سماع الشهود الذين يعيب على الحكم الابتدائى عدم سؤالهم، وبأن الواقعة حصلت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية، ورفعت الدعوى عنها صحيحة ومطابقة لنصوص قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى لم يكن يتطلب لرفعها تقديم شكوى من المجنى عليه وبأنه ما دام الإجراء تم صحيحا فى ظل القانون الذى كان معمولا به فإنه يبقى صيححا ولا يتأثر بما استحدثه قانون الاجراءات الجنائية من قيود لرفع دعوى السب، وهو مردود أخيرا بأن قضاء المحكمة بإدانة الطاعن يعتبر رفضا ضمنيا لدفعه بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن قد أورد فى طعنه "ويا ويل العدالة من مثل هذا القول الجائر المخالف للقانون. فهل للعدالة عند هذه المحكمة الصاق تهمة للبرئ بدون سند ومخالفة صارخة للقانون بدون تبرير ويامن تحكم بالعدل، ما الذى دهاك أن تحكم بانطباق المادة 309 على الأستاذ صلاح الدين فى الجنحة رقم 2028 لسنة 1950 جنح بندر أسيوط التى أصدرت حكمك فيها بنفس الجلسة وقلت أن الذى ذكره المتهم فى مذكرته يتضمن خدشا للشرف والاعتبار وقد وقع من المتهم أثناء الدفاع فهو أمر لا عقاب عليه بمقتضى المادة 309 عقوبات ثم خالفت بديهيات القانون بقولك إن المذكرات فى القضايا لا تتوافر فيها العلانية هل هذا هو العدل أم هو القدر بعينه الذى نص عليه القانون ليست العبرة فى الأحكام وإنما العبرة فى أن يحويها الحق والقانون, ومن ظلم فإنما ظلم نفسه وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون، فإذا استصرخنا محكمة النقض ان تضع حدا لهذا الجور والمخالفة الصريحة للقانون فلا تكون قد بعدنا عن الجادة وإنما نشرنا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا". وهي عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فإنه يتعين طبقا للمادة 127 من قانون المرافعات المدنية الأمر بمحوها.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 61 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,025

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »