موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 291

جلسة 6 من مارس سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(89)
القضية رقم 1105 سنة 25 القضائية

نقض. أثره. سب. المتهم لا يضار بطعنه. مثال في جريمة سب. (المادة 308 ع).
متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولأن الحكم الاستئنافي الأول الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طلب المتهم وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها في حدود ما قضى به الحكم الاستئنافي الأول حتى لا يضار بطعنه وهي تقدرها بنفس القدر فتقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس.


الوقائع

أقامت كل من فهيمه السيد إسماعيل وعبد العال أحمد النجدي "المدعيان مدنياً" هذه الدعوى مباشرة علي حسين عليوه عيسى "المتهم" بالصحيفة المعلنة له وللنيابة قالا فيها إنه: تعدى على الأول منهما بالسب بالطريق العمومي بأن قال لها "يا شرموطة يا بنت الكلب يا نجسة يا فواحشية" فقدمت بلاغاً إلى البوليس، ولم يتم تحقيقه بعد. وفي 8 من يوليه سنة 1952 تعدى عليها أيضاً بأن قال نفس الألفاظ فأرادت ابنتها الآنسة رئيسه أن تعاتبه على تلك الألفاظ فتعدى عليها بالسب هي الأخرى بأن قال لها "يا بايظة يا وسخة يا بنت الكلب يا بنت فهيمه النجسة" فبادرت إلى إبلاغ النائب العام ورئيس نيابة الزقازيق ووكيل النيابة ومأمور المركز ولم يتم التحقيق، وطلبا عقابه بالمواد 171 و181 و182 و183 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليه بمبلغ أقل من ألف جنيه بصفة تعويض إلا أنهما اكتفيا مؤقتاً بمبلغ قرش صاغ محتفظين بكامل حقوقهما فيما بعد، وطلبا في ختامها الحكم لهما بذلك مع تكليف النيابة بمباشرة الدعوى العمومية. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعيين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع طلبات النيابة والمتهم والدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلاً.
وحيث إن الدعوى أقيمت بالطريق المباشر ضد المتهم بصحيفة أعلنت إليه وإلى النيابة في يومي 22 و26 من يوليه سنة 1952 ذكر فيها أن المتهم اعتدى في يوم 6/ 6/ 1952 على المدعية الأولى بالحق المدني بسبها علناً في الطريق العام بأن قال لها "يا شرموطة يا بنت الكلب يا نجسة يا فواحشية" ثم عاد إلى الاعتداء عليها بنفس الألفاظ في يوم 8/ 7/ 1952 فلما تدخلت ابنتها المدعية الثانية اعتدى عليها بقوله "يا بايظة يا وسخة يا بنت الكلب يا بنت فهيمه النجسة" وقد تقدمتا بالشكوى إلى جهات النيابة والبوليس ثم رفعتا هذه الدعوى تطلبان فيها معاقبة المتهم بالمواد 171 و181 و182 و183 و303 و306 و307 و308 ع. مع إلزامه بأن يدفع إليهما قرشاً واحداً كتعويض مؤقت.
وحيث إن محكمة أول درجة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل عن التهمتين وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الحكم وقضت الهيئة الاستئنافية بتعديل عقوبة الحبس وتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وكان مما عابه عليه الإخلال بحقه في الدفاع فقبلت المحكمة هذا الوجه ونقضت الحكم وأحالت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من هيئة استئنافية أخرى فقضت هذه بعد أن حققت دفاع الطاعن بسماع الشاهد محمد عليوه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فعاد المتهم للطعن في هذا الحكم لخطأ في تطبيق القانون يرجع إلى أن محكمة الإحالة بقضائها بتأييد عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً قد شددت العقاب على الطاعن الذي نقض الحكم بناء على طلبه وحده وهي بذلك قد خالفت حكم المادة 436 إجراءات ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية فقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع وقد سمعت على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
وحيث إن الحكم المستأنف صحيح فيما قضى به من إدانة وتعويض للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أنه أثبت من شهادة محمد عليوه أمام المحكمة الاستئنافية أنه كان ماراً بالطريق فشاهد الفريقين يتشاحنان فأدخل أخاه "المتهم" في منزله وأنهى المشاجرة وأضاف إلى ذلك أن الفريقين كانا يتبادلان عبارات لم يتبينها لضعف سمعه وفي هذه الأقوال ما يؤيد الدعوى قبل المتهم فهي تؤكد أن مشاجرة وقعت بالفعل وأن ألفاظاً تبادلها المتهم مع الفريق الآخر وهي بهذا المعنى تدعم الأدلة المستفادة من أقوال الشهود كما أن أقوالهم تعتبر مكملة لها ولا ينقص من قيمتها دعواه بأنه لم يتبين الألفاظ التي تبادلها الطرفان لضعف سمعه فإن ذلك مرجعه على الراجح إلى محاولة دفع المسئولية عن أخيه بالقدر الذي استطاعه والذي يقتضيه موقفه منه.
وحيث إنه وقد ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعيتين بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضهما مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولأن الحكم الاستئنافي الأول الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طلب المتهم وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها في حدود ما قضى به الحكم الاستئنافي الأول حتى لا يضار بطعنه وهي تقدرها بنفس القدر فتقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,031

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »