موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الشكوى المنصوص عليها في م 3 أ. ج. لا يشترط أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو جمع استدلالات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 138

جلسة 6 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(47)
القضية رقم 1196 سنة 25 القضائية

( أ ) دعوى مباشرة. دعوى جنائية. تحريكها. الشكوى المنصوص عليها في م 3 أ. ج. هي قيد وارد على حق النيابة في رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المذكورة بالمادة لا على حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى مباشرة.
(ب) دعوى جنائية. تحريكها. سب وقذف. الشكوى المنصوص عليها في م 3 أ. ج. لا يشترط أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو جمع استدلالات.
1 - اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - ولو بدون شكوى سابقة - في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
2 - لا يشترط في الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

أقام الأستاذ أحمد مسعود هذه الدعوى مباشرة على ألبير إيلي أجبحه أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية يتهمه فيها بأنه سبه علناً وقذف فيه بالألفاظ الآتية "ومش تفتكر أنك رفعت الحجز أنا عارف طريقتك وهي أنك تحضر نسوان للقضاة ووكلاء النيابة وأنا رايح أمرمط بك الأرض ورايح أرفتك من البنك وأحبسك وأوديك في داهية" وذلك في الساعة الثالثة مساء من يوم 5 من أكتوبر سنة 1954 بمحل تجارة ألبير إيلي أجبحه الكائن بشارع الكومي رقم 39 قسم السيدة زينب مما يعده المدعي خدشاً لكرامته وقذفاً في حقه وقد أشهد على ذلك داود عبده الذي أيده في جميع ما ذكره وأن هذا حدث في مدخل باب الدكان وعلى مسمع من المارة وزبائن المحل. وطلب الأستاذ أحمد مسعود معاقبة ألبير إيلي بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ 51 جنيهاً بصفة تعويض وقد قيدت هذه الدعوى برقم 10109 سنة 1954 مباشرة. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وغرامة 20 جنيهاً وكفالة 10 جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم في 20 من ديسمبر سنة 1954 وقيد استئنافه برقم 86 سنة 1955 ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من طعنه أن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن المدعي بالحقوق المدنية حركها بالطريق المباشر أمام المحكمة دون توافر الشروط الواردة بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط في بعض الجرائم ومن بينها جريمة القذف أن لا ترفع الدعوى العمومية منها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن الحكم وقد رفض الدفع تأسيساً على أن بلاغ المدعي المدني للبوليس وتحرير مذكرة ضد الطاعن يكفي في اعتبار ذلك شكوى منه، قد أخطأ إذ الشكوى قانوناً هي التي يقدمها المجني عليه ويتم تحقيقها ويحاط المتهم علماً بنتيجته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع الذي أثاره الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن المدعي بالحق المدني قدم ما يدل على أنه قام بالشكوى في اليوم التالي للحادث مباشرة وقدم صورة منها. وحيث إنه لذلك يكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه" ولما كان اشتراط تقديم الشكوى من المدعي عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في حقيقته قيداً وارداً على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى وكان لا يشترط في الشكوى أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت نقلاً عن ذلك أن المدعي بالحق المدني قد تقدم بشكواه ضد الطاعن بقسم البوليس في اليوم التالي لحصول الاعتداء عليه ولم يتجاوز المدة التي نص عليها القانون في رفعه دعواه مباشرة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم شابه القصور في البيان ذلك بأن الطاعن أبان للمحكمة ما بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية من خصومات ومنازعات قضائية دفعته إلى الافتراء عليه واتهامه بغير حق وقد أغفل الحكم الرد على ما أثاره في هذا الشأن وأيدا الحكم الابتدائي لأسبابه مع أن الحكم المذكور بنى قضاءه على أسباب قاصرة إذ قرر أن التهمة ثابتة من أقوال المجني عليه والشاهد مغفلاً الظروف التي تؤدي إلى عدم الأخذ بشهادتهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من طعنه متصلاً بموضوع الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالرد رداً صريحاً على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع وأدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي قد أورد مضمون أقوال المجني عليه وشاهده فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 12 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,960,011

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »