وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 865
جلسة 11 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، أحمد زكي كامل - المستشارين.
(238)
القضية رقم 696 سنة 26 القضائية
حكم. تسبيبه. ارتباط. قذف. بلاغ كاذب. وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.
متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها.
الوقائع
رفع عبد العزيز أحمد العطار (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة منوف الجزئية. ضد السيد أحمد العطار (الطاعن) بعريضة أعلنت إليه في 21 من ديسمبر سنة 1953 ضمنها أنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 بدائرة منوف. أولاً - قذفه وسبه وذلك بأن قدم بلاغاً للسيد النائب العام أسند إليه فيه أنه اتخذ منزله متجراً للحشيش ويدخنه مع آخرين ويستعين على إجرامه بقوة السلاح، وهذه الأمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب. وثانياً - أبلغ كذباً مع سوء القصد النائب العام ضد الطالب وأسند إليه في بلاغه الوقائع سالفة الذكر، الأمر يقع تحت طائلة المواد 171 و302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات. وطلبت محاكمته بمقتضى المواد المذكورة والحكم له قبله بمبلغ ستين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و55 أ و56 أ من قانون العقوبات (الأخيرتان معدلتان بالقانون رقم 435 لسنة 1953) بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم انتهائياً مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية خمسين جنيهاً مع المصروفات المدنية المناسبة وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم شابه القصور وأخطأ في تطبيق القانون، إذ دان الطاعن في جريمة القذف رغم عدم توفر ركن العلانية، فقد أرسل بلاغه إلى النائب العام وفيه طلب عدم إخطار نيابة منوف أو جهة الإدارة بها بما نسبه إلى المجني عليه، وأنه لم يكن كاذباً فيما سرد من وقائع ببلاغه، بل كان يعتقد أنها صحيحة، هذا إلى أنه لم يقصد بما فعل الإضرار بأخيه المجني عليه وإنما قصد إلى تقويمه وإرشاده، والحكم في أسبابه قصر عن استظهار ركن العلانية في جريمة القذف وعلم الطاعن بكذب البلاغ الذي قدمه، وذلك في جريمة البلاغ الكاذب.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية المكونة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتهما في حقه والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فقال: "وحيث إنه بمطالعة أوراق الدعوى استبان أن المتهم قدم بلاغاً للنائب العام بتاريخ 16/ 7/ 1953 ضمنه أن أخاه المدعي بالحق المدني وآخر قد انخرط في سلك الرذيلة وانساق للشيطان وصم أذنيه عن كل نصح وإرشاد، فاتخذ من سكن العائلة وكراً لتعاطي المخدرات وممارسته تجارتها وجلساء السوء.
وحيث إنه بناء على هذا البلاغ قد أصدر تكليفاً بتاريخ 9/ 9/ 1953 إلى معاون بوليس نقطة فيشا الكبرى بالتحري عن صحة ما ورد بهذا البلاغ، وقد أفاد هذا الأخير بكتابه المؤرخ في 14/ 9/ 1953 بأنه قام بإجراء التحريات حول هذا الموضوع بنفسه بصفة سرية فتحقق من أن كل ما تضمنه هذا البلاغ لا أساس له من الصحة وأنه بلاغ كيدي من المتهم مقدم ضد أخيه للشوشرة حول مركزه وذلك لخلاف بينهما على تقسيم منزل بالميراث عن والدهما المتوفى وأن المدعي بالحق المدني حسن السير والسلوك وقد شهد مقدم هذا التقرير بجلسة 18/ 5/ 1955 بما يؤيد هذه الأقوال. وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنه تقرير الشاهد باعتباره أحد الرجال المسئولين الذين تخصصوا في مثل هذه الأمور خصوصاً وكل أوراق الدعوى تنبئ بأن المتهم يضمر لأخيه شراً مستفيضاً ويتربص للتنكيل به بسبب تأصل الضغينة في صدره نتيجة للخلافات العائلية الكثيرة بعد وفاة والدهما، فسوء القصد متوفر، ومن ثم تكون كل من التهمتين ثابتة قبل المتهم، ويتعين عقابه بمواد الاتهام مع تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات، إذ أن الفعل الواحد كون أكثر من جريمة" ولما كان الحكم قد استظهر كذب البلاغ وعلم الطاعن بكذب الوقائع المبلغ عنها، كما استظهر ركن سوء القصد ونية الإضرار عند الطاعن، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور الحكم عن التحدث عن توفر ركن العلانية في جريمة القذف، وذلك أن الفعل الذي وقع من الطاعن كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بها الدعوى عليه - لما كان ذلك، وكان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائي الواحد يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى على الطاعن واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب الطاعن عليها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ساحة النقاش