موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 986

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(269)
القضية رقم 749 سنة 26 القضائية

( أ ) دفاع. حصانة. قذف. سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.
(ب) إجراءات. عدم سؤال المتهم عن التهمة. عدم بطلان المحاكمة.
1 - حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.
2 - عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام في مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك في صالحه.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه مباشرة أمام محكمة العطارين الجزئية على المطعون ضدهم "المتهمين" بعريضة معلنة متهماً إياهم بأنهم في خلال شهر أبريل سنة 1954 بدائرة قسمي العطارين والمنشية. أولاً - المتهم الأول قذف علناً في حق الطالب بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وعقابه قانوناً وثانياً - المتهمون من الثانية إلى الرابع اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بأن حرضوه وساعدوه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وطلب معاقبتهم عدا الأخير بالمواد 302 و303 و171 و40 و41 من قانون العقوبات كما طلب إلزامهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للطالب قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 يناير سنة 1955 أضاف الطاعن واقعة جديدة إلى المطعون ضدهم وأعلنهم بها وهي أن المتهم الأول قذف علناً في حق الطالب بأن أسنده إليه في محضر رسمي "أنه ليس محامياً وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين" وطلب عقابه بالمواد 302 و303 و171 من قانون العقوبات وعدل طلباته إلى الحكم بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً مؤقتاً مقداره 51 جنيهاً والمصاريف. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني "الطاعن" هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه بني على إجراءات باطلة واستند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق وأنه مشوب بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة قد أغفلت تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة فخالفت نص المادة 411 إجراءات كما أنها قصرت في الرد على دفاع الطاعن القائل بأن العبارات التي نسبت إليه لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق. وذهب الحكم إلى أن ما وقع لا يتضمن قذفاً بمقولة إنه ليس في نعت شخص لنفسه بأستاذ أو نعت الغير له بذلك ما يوجب تحقيره أو يحط من شأنه عند أهل وطنه وأن وصف المواطنين له بأنه أستاذ ليس مما يوجب تحقيره أو عقابه قانوناً مما ينطوي فوق الخطأ في القانون على مخالفة الثابت بالأوراق وأخيراً، فإن المحكمة لم تستوف ما شاب إجراءات محكمة أول درجة من عيب بمخالفتها أحكام المادة 271 إجراءات وذلك بعدم سؤال من حضر من المتهمين وعدم سماعها شهادة المدعي المدني باعتباره شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في الإجراءات الصحة، وقد ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص تلي بالجلسة ولم يرد بمحضرها ما ينقض ذلك فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت المحكمة فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء ومن ذلك أنها أقرت الحكم المستأنف فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام تشملها حصانة الدفاع الأمر المستفاد من قول الحكم الاستئنافي "وقد قرر المدعى عليه الأول هذه الأقوال دفاعاً عن نفسه وموكليه عندما سئل في الشكوى المقدمة من المدعي المدني للبوليس للتحقيق في العبارة الواردة بالمذكرة وهي موضوع الواقعة الأولى" كما قرر الحكم هذا المعنى في موضع آخر منه. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه - ولما كان لا يغير من سلامة ما انتهى إليه الحكم ما ورد به عن سياق العبارات موضوع المحاكمة، وكان عدم سؤال المتهمين عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام في مقدورهم أن يتكلموا عندما يكون ذلك في صالحهم - ولما كان الطاعن وإن أورد في أوجه طعنه أنه ضمن مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية ما عابه على إجراءات محكمة الدرجة الأولى من عدم سماعه كشاهد في الدعوى، فإنه لم يذكر أنه تمسك في هذه المذكرة بطلب سماع أقواله وقد خلا محضر الجلسة مما يفيد أنه تقدم بهذا الطلب، ومن ثم فلا يحق له أن يأخذ على المحكمة الاستئنافية أنها قصرت في استيفاء هذا الإجراء، فهي إنما تحكم على مقتضى الأوراق ولا تلتزم بسماع شهود إلا إذا رأت من جانبها ضرورة لسماعهم. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,907

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »