موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 177

جلسة 28 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

(25)
الطعن رقم 7310 لسنة 54 القضائية

(1) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المراد بالسب فى أصل اللغة وفى إصطلاح القانون؟
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية.
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايتة للحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.
1 - من المقرر ان المراد بالسب فى اصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التى تومئ اليه وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره. والمرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ما دام انه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ولا يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو اهانه او غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما انها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمه. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - انه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانية والثالث من تهمتى القذف والسب المسندتين اليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة قبل المطعون ضدهم من الطاعن تبعاً لذلك على قوله "ان ما نسب الى المتهمين - المطعون ضدهم الثانية والثالث - هو ورود بعض الالفاظ فى مذكرة الدفاع كقولهما انه تحايل وتواطأ وهى الفاظ قانونية دارجة فى العمل القانونى، وهى فضلا عن عدم توافر العلانية فيها لم يقصد من وراء ذكرها التشهير به (الطاعن) او الحط منه" لما كان ذلك وكان الحكم قد أصاب وجه الحق فى اعتبار هذه الالفاظ الواردة بمذكرة الدفاع دارجة فى العمل القانونى وانه لم يقصد من وراء ذكرها التشهير بالطاعن او الحط من قدره، يؤكد هذا معنى تلك الالفاظ ومنحاها والمساق الطبيعى الذى وردت فيه، ومن ثم فان ما وقع من المطعون ضدهم - بما فيهم الاول وهو المحامى مقدم المذكرة - لا جريمة فيه ولا عقاب عليه. واذ كان ما اورده الحكم على نحو ما سلف بيانه يكفى لحمل قضائه بالنسبه اليهم جميعا ما دام الطاعن لا يدعى ان ثمة الفاظ اخرى مغايره اغفلها الحكم.
2 - من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحه التهمه كى يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية اذ ملاك الامر كله يرجع الى وجدانه وما يطمئن اليه، فان يعييب الحكم فى باقى دعاماته - وهى الخاصة بعدم مسئولية المطعون ضده الاول عما ورد بمذكرة الدفاع كمحام وبعدم توافر العلانيه - بالخطأ فى تطبيق القانون، بفرض صحته، يكون غير منتج.


"الوقائع"

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم امام محكمة جنح الدقى بوصف أنهم تقدموا بمذكره امام محكمة القضاء الادارى تضمنت قذفا وسبا. وطلب معاقبتهم بالمادتين 302، 306 من قانون العقوبات والزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومحكمة جنح الدقى قضت غابيا ببراءة المتهمين مما أسند اليهم ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات فاستأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى وهو المدعى بالحق المدنى الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضدهم ترتيبا على تبرئتهم من تهمتى القذف والسب، قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ذلك بان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الاول على انه غير مسئول عما ورد بالمذكره المقدمه منه من وقائع كمحام فى حين انه ساهم فى الفعل بصياغته عبارات القذف والسب كما انه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانية والثالث على ان الالفاظ الواردة المذكورة هى الفاظ دارجة فى العمل القانونى لم يقصد من وراء ذكرها التشهير وانما الوصول الى ابطال العقود المبرمة بين الطاعن والغير المنعكسة اثارها عليها فضلا عن عدم توافر العلانية، مع ان تلك الالفاظ تمس سمعة الطاعن وتوجب - لو صحت - عقابه واحتقاره بين زملائه وهى من الصراحه والوضوح بحيث تحمل بنفسها الدليل الكافى على توافر القصد الجنائى، وقد توافر ركن العلانيه بايداع ملف القضيه. كما ان مصلحة المطعون ضدهم الثانية من التدخل فى الدعوى التى قدمت فيها المذكره منتفيه، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التى تومئ اليه وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره. والمرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهمه الواقع فى الدعوى، ما دام انه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم ولا يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو اهانه أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما انها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمه. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - انه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانيه والثالث من تهمتى القذف والسب المسندتين اليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة قبل المطعون ضدهم من الطاعن تتبعا لذلك على قوله "ان ما نسب الى المتهمين - المطعون ضدهما الثانية والثالث - هو ورود بعض الالفاظ فى مذكرة الدفاع كقولهما انه تحايل وتواطأ وهى الفاظ قانونية دارجة فى العمل القانونى، وهى فضلا عن عدم توافر العلانية فيها لم يقصد من وراء ذكرها التشهير به (الطاعن) او الحط منه". لما كان ذلك وكان الحكم قد أصاب وجه الحق فى اعتبار هذه الالفاظ الواردة بمذكرة الدفاع دارجه فى العمل القانونى وانه لم يقصد من وراء ذكرها التشهير بالطاعن او الحط من قدره، يؤكد هذا معنى تلك الألفاظ ومنحاها والمساق الطبيعى الذى وردت فيه، ومن ثم فان ما وقع من المطعون ضدهم - بما فيهم الاول وهو المحامى مقدم المذكرة - لا جريمة فيه ولا عقاب عليه. واذ كان ما اورده الحكم على نحو ما سلف بيانه يكفى لحمل قضائه بالنسبة اليهم جميعا ما دام الطاعن لا يدعى ان ثمة الفاظ اخرى مغايره اغفلها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة التهمه كى يقضى بالبراءه وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنيه اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه وما يطمئن اليه، فان تعييب الحكم فى باقى دعاماته - وهى الخاصة بعدم توافر مسئولية المطعون ضده الاول عما ورد بمذكرة الدفاع كمحام وبعدم توافر العلانية - بالخطأ فى تطبيق القانون، بفرض صحته، يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكقاله طبقا للفقرة الثانية من الماده 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والزام الطاعن بالمصاريف.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,926

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »