لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 182
جلسة 29 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى والصاوى يوسف.
(26)
(الطعن رقم 7322 لسنة 54 القضائية)
1 - دعوى جنائية "تحريكها". اجراءات المحاكمة. موظفون عموميون. سب قذف.
لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته. حد ذلك وأساسه؟
اقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. اثره؟
2 - نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض الا فى الاحكام المنهيه للخصومه او المانعه من السير فى الدعوى.
1 - لما كان من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 232 و63 اجراءات جنائية، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى الى ان تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها. واذ كان الحكم الابتدائى المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه التزام هذا النظر - على نحو ما تقدم بيانه - فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لما كان الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30 و31 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لا يجوز الا بعد ان يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعا من السير فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية كما انه لا يعد مانعا من السير فيها، فان طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه والزام الطاعن المصروفات بالتطبيق لحكم المادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية.
الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه فى قضية الجنحة المباشرة من محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول معارضة المطعون ضده شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف والزام المدعى بالحق المدنى بالمصروفات.
فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث انه يبين من الاوراق ان الطاعن المدعى بالحقوق المدنية - اقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهما اياه بارتكاب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب فى حقه وطلب معاقبته بالمواد 302 و303 و305 و306 و171 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ومحكمة اول درجة قضت غيابيا بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية مع الزام الطاعن بمصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه، واذ عارض المطعون ضده قضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما أسسا قضاءهما بعدم قبول الدعوى المدنية على ان الجرائم التى اسندها الطاعن الى المطعون ضده - هو موظف عام الامر الذى لم يجادل فيه الطاعن - قد وقعت منه اثناء تأديتة وظيفته وبسببها الامر المنطبق على ما تقضى به المادتان 232 و63 من قانون الاجراءات الجنائية من عدم جواز تحريك الدعوى بطريق المباشر فى الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين أثناء تأديتهم وظائفهم او بسببها، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، وعدم جواز تحريك الدعوى فى تلك الحالات الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة. وكانت الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - تنص على انه: "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين:.... (ثانيا) اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفة او بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات." كما تنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المشار اليه - فى فقرتها الثالثة على انه: "وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية أو لجنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان البين من هذين النصيب انه فيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانونا العقوبات، فان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك حق تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى الجنح والمخالفات التى يرتكبها الموظف العام ومن فى حكمه اثناء تأدية وظيفته او بسببها اذ قصر الشارع حق تحريكها فى هذه الحالات على النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 232 و63 سالفى الذكر، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها. واذ كان الحكم الابتدائى المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر - على نحو ما تقدم بيانه - فانه يكون قد اصاب صحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30 و31 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز الا بعد ان يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصوم او مانعا من السير فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعا من السير فيها، فان طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه والزام الطاعن المصروفات بالتطبيق لحكم المادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية.
ساحة النقاش