ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 921
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
(204)
الطعن رقم 2344 لسنة 54 القضائية
(1) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض "المصلحة في الطعن. ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 أ. ح النعي عليه في ذلك غير جائز ولا مصلحة فيه.
(2) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.
(3) جريمة "أركانها". سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيان ركن العلانية في جريمة السب العلني. شرط لصحة الحكم.
(4) سب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة القذف والسب. ركن العلانية فيها لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب اتجاه قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
1 - لما كان الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق إذ أن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.
2 - من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
3 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية.
4 - لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها ورقة رسمية تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت صحيفة الإنذار قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تميز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... (المقيدة بجدولها برقم 3264 لسنة 1980) ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة قذف وسب في حقه، وطلب عقابه بالمواد 302، 306، 32 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قدره ثلاثة آلاف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ الدكتور.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق إذ أن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية مع إلزام الطاعن بمصاريفها.
ومن حيث إن الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة السب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية. ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها ورقة رسمية تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وكان الحكم قد أغفل عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش