موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل في ذلك موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 493

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي إسحق وفتحي خليفة وسرى صيام نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب.

(70)
الطعن رقم 10509 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. أسباب الإباحة "استعمال حق مقرر بمقتضى القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل في ذلك موضوعي.
عدم بيان الحكم سياق القول الذي اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ووجه استخلاصه أن تلك العبارات ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع المطروح. قصور.
لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وإن الفصل في ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن أورد نقلاً عن صحيفة الادعاء المباشر في الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التي قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التي تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية وطلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذي اشتمل على العبارات تلك ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه اعتدى عليه بالسب العلني والقذف في حقه على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ...... والمحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يشمل الطاعن بالإعفاء الوارد في المادة 309 من قانون العقوبات قولاً أن عبارات القذف التي تضمنتها مذكرة دفاعه في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ليست مما يقتضيه حق الدفاع دون بيان مدى اتصال هذه العبارات بالنزاع المطروح والقدر الذي يقتضيه الدفاع فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد دفع الطاعن بإعفائه من المسئولية الجنائية إعمالاً لحكم المادة 309 من قانون العقوبات، وساق العبارات التي أوردها الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية والتي وصفه بعدم الأمانة وبالكذب وبأن واجب وشرف مهنته كمحام يحتمان عليه البعد عن لوي الحقائق والادعاء بأمور غير مقبولة لرجل الشارع وبأنه استغل خبرته القانونية في الاحتيال وسلب شقة الطاعن، ثم خلص إلى عدم إفادة الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 309 المشار إليها استناداً إلى أن العبارات تلك ليست مما يقتضيه حق الدفاع. لما كان ذلك، وكان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وأن الفصل في ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن أورد نقلاً عن صحيفة الادعاء المباشر في الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التي قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التي تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية وطلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذي اشتمل على العبارات تلك ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 225 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,518

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »