حق المجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 427
جلسة 27 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
(60)
الطعن رقم 2711 لسنة 59 القضائية
دعوى مباشرة "تحريكها" "سقوط الحق فيها". دعوى مدنية. سب وقذف. تقادم. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
حق المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
جعل الحكم لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة ومرتكبها. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق وتقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة المقررة وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلني وهي من جرائم الشكوى بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر أن للمجني عليه المضرور الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال المدة التي تقبل فيها الشكوى والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الاتهام من النيابة العامة في قضية أخرى وعدم شموله جريمة السب العلني التي رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة وبمرتكبها التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة القانونية وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وهو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليها عبارات السب الموضحة بالصحيفة وطلبت عقابه بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني وألزمه التعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قبل - بتبريرات غير قانونية - الدعوى الجنائية التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية عن جريمة شكوى بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمها بالجريمة وبمرتكبها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بخصوص الدفع الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد أيضاً دفع غير سديد ذلك أن المدة المقررة وهي الثلاثة أشهر التي حددها القانون تبدأ هنا من تاريخ قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة في الجنحة رقم..... لسنة..... وهو 13/ 2/ 1985 وبمطالعة الجنحة المباشرة الماثلة نجد أن تاريخ إعلان المتهم هو 16/ 4/ 1985 أي خلال المدة وعدم شمول قرار الاتهام الصادر من النيابة على جريمة السب العلني لا يمنع المدعية من تحريكها طالما توافرت لها الشروط المقررة قانوناً فيكون الدفع غير قائم على سند متعيناً الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلني وهي من جرائم الشكوى بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر أن للمجني عليه المضرور الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال المدة التي تقبل فيها الشكوى والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الاتهام من النيابة العامة في قضية أخرى وعدم شموله جريمة السب العلني التي رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، فإنه يكون قد جعل لبداية مدة سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة وبمرتكبها التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة القانونية وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وهو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) المصاريف المدنية.
ساحة النقاش