قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 677
جلسة 22 من إبريل سنة 1991
برياسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه (نائبي رئيس المحكمة حامد عبد الله ومصطفى كامل.
(97)
الطعن رقم 1046 لسنة 59 القضائية
(1) كفالة. نقض "إجراءات الطعن" "عدم إيداع الكفالة".
عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وعدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سب وقذف. موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف إذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة 123/ 2 إجراءات.
(3) سب وقذف. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن الآخر.
1 - إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكان المحكوم عليهم (المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية) لم يودع أياً منهم خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه منها ومن ثم فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً.
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذ كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه في إقامة الدليل. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به في الحالة المبينة في الفقرة الثانية منها وهي الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو سلف بسطه، وكان انقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاءً إجرائياً على عدم ممارسة الحق في مباشرة العمل الإجرائي خلال المدة التي حددها القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد وقبل منه مستندات وسمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات. فإن ما تردى إليه الحكم من سماحة للمطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها واتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق في إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن ما سلكه إنما هو في حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل على صحة وقائع القذف والتي سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه في إقامتها - فضلاً عن خطئه في فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض والتضارب - الذي يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن وكذلك الطاعن الآخر (......) وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية....... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات الجيزة ضد المتهمين (الطاعنين) وآخر بوصف أنهم أسندوا إليه بواسطة النشر أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك حال كون الطالب موظفاً عاماً، وطلب عقابهم المواد 302، 303، 307 من قانون العقوبات والمادة 171 من ذات القانون وإلزامهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما أقام المدعي بالحقوق المدنية...... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات الجيزة ضد المتهمين (الطاعنين) وآخر بوصف أنهم أسندوا إليه بواسطة النشر أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك حالة كونه موظفاً عاماً، وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 307 من قانون العقوبات والمادة 171 من ذات القانون وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت وصف التهمة سب وقذف قضت حضورياً عملاً بالمواد 185، 195، 306، 307 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً في الجنحة رقم..... ببراءة..... ،...... عما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية، ثانياً: في الجنحة..... ببراءة..... مما أسند إليه وبتغريم..... مائة جنيه و...... مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهما وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات ورفض الدعوى المدنية بالنسبة..... وبإلزام..... و.... بالتضامن مع المدعى عليه الأول..... بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مائة جنيه تعويضاًَ نهائياً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما وعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المسئول عن الحقوق المدنية في ضد الحكم بطريق النقض كما حضر الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكان المحكوم عليهم (المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية) لم يودع أياً منهم خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه منها ومن ثم فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن المدعين بالحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة القذف - بطريق النشر - في حق موظفين عموميين ورفض الدعوى المدنية ضدهم قد انطوى على مخالفة للقانون، ذلك أن المحكمة أعملت نص المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لتوافر سببا الإعفاء وهما حسن النية وإثبات صحة ما قذف به. إلا أن المحكمة لم تعمل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من سقوط حق القاذف في إثبات صحة ما قذف به خلال المواعيد المقررة فيها وكان يتعين عليها أن تمتنع عن تمكين المطعون ضدهم من إقامة الدليل على صحة وقائع القذف بعد فوات المواعيد المقررة أما وقد حدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص ما نعاه عليه الطاعن الأول قوله "لما كان الثابت أن ورقة التكليف بالحضور قد أعلنت للمطعون ضده..... في 1/ 8/ 1985 فإن إعلانه بيان الأدلة إلى النيابة العامة والمدعين بالحق المدني في 8/ 8/ 1985، 11/ 8/ 1985 حسبما تبين من مطالعتها يكون قد تم بعد انقضاء مدة الخمسة أيام المنصوص عليها في المادة 123/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات، إلا أنه رغم انتهاء المحكمة إلى النتيجة السابقة فإنها ترى أنه من حق المتهم في المسائل الجنائية أن يتقدم إليها بمستندات أو شهود وعندئذٍ للمحكمة إجابته إلى طلبه حتى لا تخل بحقه في الدفاع، وأنها إذا قدمت إليها مستندات أو قامت بسماع شهود فعليها أن تزن وتقيم ذلك كله في مجال إثبات وقائع القذف انطلاقاً من ذات الرأي إذ أن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وذلك كله في إطار حكم المادتين 277، 291 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه في إقامة الدليل". لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به في الحالة المبينة في الفقرة الثانية منها وهي الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه، وكان انقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاءً إجرائياً يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة العمل الإجرائي خلال المهلة التي حددها القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد وقبل منه مستندات وسمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات، فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها واتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق في إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة في المادة 123/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن ما سلكه إنما هو في حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل على صحة وقائع القذف والتي سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه في إقامتها - فضلاً عن خطئه في فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض والتضارب - الذي يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن وكذلك الطاعن الآخر (......) وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما.
ساحة النقاش