الاعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1371
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(401)
القضية رقم 700 سنة 25 القضائية
سلاح. الاعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. مراد الشارع منه.
مراد الشارع من نص المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 هو رفع العقاب من غير قيد ولا شرط عمن يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على صورة تخالف القانون فى فترة الإعفاء، وذلك لتهيئة الفرصة لهم إما بتقديمها لجهة البوليس وإما بالاخطار عما لديهم منها لاستصدار ترخيص بها، فيبقى العقاب ممتنعا ما بقيت فترة الإعفاء وينبنى على ذلك عدم جواز معاقبة من يوجد حائزا أو محرزا سلاحا أو ذخيرة بغير ترخيص خلال هذه الفترة ولو كان مخفيا لها [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بندقية خرطوش صالحة للاستعمال فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 5، 26، 30، 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول أ الملحق بهذا القانون والبند 1 من الجدول رقم 2. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مركز المنيا الجزئية دفع المتهم بعدم جواز محاكمته تأسيسا على المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954، فأخذت المحكمة بهذا الدفع، وقضت ببراءته مما نسب إليه مع المصادرة، وذلك عملا بالمادتين 30، 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، وفى بيان ذلك تقول إن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مشروط بشرطين أولهما أن يقوم محرز السلاح أو الذخيرة بتسليم ما لديه منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامته، فيكون هذا التسليم من جانبه باختياره ومحض إرادته والشرط الثانى أن يكون التسليم فى خلال المهلة التى حددها القانون وهى مدة شهر يبدأ من تاريخ العمل به، فمتى ثبت أن الشرط الأول قد تخلف بعدم قيام الطاعن بتسليم السلاح للبوليس من تلقاء نفسه بل ضبط فى حوزته، فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء ولو وقع الضبط فى خلال المدة المذكورة.
وحيث إن المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954، والمعمول به من 8 يوليه سنة 1954 قد جرى نصها على: "أنه يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون من تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص بها فى خلال شهر من هذا التاريخ، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة، كما يعفون من العقوبات المقررة لأى جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء" ومراد الشارع من هذا النص هو رفع العقاب من غير قيد ولا شرط عمن يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على صورة تخالف القانون فى فترة الاعفاء، وذلك لتهيئة الفرصة لهم إما بتقديمها لجهة البوليس، وإما بالإخطار عما لديهم منها لاستصدار ترخيص بها فيبقى العقاب ممتنعا ما بقيت فترة الإعفاء، وينبنى على ذلك عدم جواز معاقبة من يوجد حائزا أو محرزا سلاحا أو ذخيرة بغير ترخيص خلال هذه الفترة ولو كان مخفيا لها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة الطاعن تأسيسا على أن ضبط البندقية موضوع الدعوى تم فى تاريخ 14 من يوليه سنة 1954 الذى يقع فى فترة الاعفاء المشار إليها آنفا، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكميها الصادرين في نفس الجلسة في القضيتين رقمي 701، 757 سنة 25 القضائية.
ساحة النقاش