موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قبل صدور القانون رقم 294 لسنة 1954 تبرئته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون المذكور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1198

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(350)
القضية رقم 544 سنة 25 القضائية

سلاح. قانون. متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قبل صدور القانون رقم 294 لسنة 1954. تبرئته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون المذكور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله.
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949 وأن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه قبل بدء سريان هذا القانون - وهذا نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - وإذن فإذا كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 فقضى ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من الإعفاء الوارد فى هذا القانون الأخير فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون مسوغ قانونى. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 فقرة أولى و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة سنورس الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مع مصادرة السلاح المضبوط. فاستأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بالبراءة تأسيسا على أنه صدر بعد القانون المطلوب تطبيقه وقبل الفصل نهائيا فى الجريمة التى وقعت فى ظله قانون أصلح للمطعون ضده هو القانون رقم 394 لسنة 1954 الذى منح لحائزى الأسلحة والذخائر ومحرزيها على وجه مخالف مهلة شهر يباح لهم فى غضونها تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الإخطار عنها وعلى أن المطعون ضده يستفيد من هذا الإعفاء عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن السلاح محل الجريمة قد ضبط - مع أن الذين يشملهم الإعفاء فى غضون هذه المهلة هم الحائزون وقت العمل بهذا القانون الأخير - ولا يشمل الاعفاء الحائزين قبل إصداره فى ظل القانون رقم 58 لسنة 1949 إذ لا يتحقق فى شأنهم معنى القانون الأصلح.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949 وأن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون - وهو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من الإعفاء الوارد فى هذا القانون الأخير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقض ولما كان هذا التطبيق الخاطئ للقانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إحالتها على محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,503

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »